الأولى: في ماهياتها وأقسامها وأحكامها على سبيل الإجمال.
الثانية: في صحة جعلها عوضا أو معوضا.
ماهية الحقوق وأقسامها أما الأولى: فلا شبهة في أن الحق ماهية اعتبارية عقلائية في بعض الموارد، وشرعية في بعض الموارد، كاعتبارية الملك، والسلطنة والولاية، والحكومة وغيرها، فهو من الأحكام الوضعية.
كما لا ينبغي الريب في أنه ماهية واحدة ومعنى وحداني في جميع الموارد، وليس له في كل مورد معنى مغاير للآخر.
وبعبارة أخرى: أنه مشترك معنوي بين مصاديقه كأخواته. فهل اعتباره عين اعتبار السلطنة، أو عين اعتبار الملكية، أو لا هذا ولا ذاك، بل هو اعتبار آخر مقابلهم؟
يظهر من الشيخ الأنصاري (قدس سره) أنه عبارة عن السلطنة مقابلا للملك (1) ومن عدة من المحققين أنه مرتبة ضعيفة من الملك ونوع منه (2).
وربما يقال: إنه نحو سلطنة وملك (3)، فيكون الحق والملك والسلطنة معنى واحدا، وإن كان الحق أخص منهما.
ويظهر من بعض محققي المحشين على «بيع الشيخ» أنه في كل مورد