مسألة في كفاية الإيجاب وحده في صحة العقود هل يعتبر في العقود إيقاعها بالإيجاب والقبول وتتقوم بهما، أو يصح إيقاعها بالإيجاب فقط؟
مقتضى الإطلاقات هو الثاني، فلو وكل أحد المتبايعين الآخر في إيقاع البيع، فقال: «بعتك هذا الثوب بدرهم» أو «بعت هذا بهذا» تم البيع وصح; لأن حقيقته ليست إلا تمليك عين بعوض، أو مبادلة مال بمال، وقد حصلت بهذا اللفظ، من غير احتياج إلى ضم القبول، فضمه أمر زائد.
وإنما احتيج إليه إذا كان مجري الإيجاب هو البائع، من غير وكالة عن المشتري، فلا بد في وقوعه من إيقاع الإيجاب، وما دل على القبول من فعل أو قول.
وأما إذا كان الوكيل أو الوصي من الطرفين شخصا واحدا، فلا يلزم أن يوقع الإيجاب من قبل أحدهما، والقبول من الآخر، بل له إيقاع المبادلة بصيغة واحدة، كقوله: «بادلت بينهما» أو «بعت هذا بهذا».
بل يمكن القول بأن مجرد الرضا بالإيجاب كاف، بعد كون تمام الماهية منشأ بالإيجاب، فلا يحتاج إلى إيقاع القبول مطلقا.
نعم، المعهود بين الناس إيقاعه بالإيجاب والقبول، لكنه لا يصير هذا