الثمن» (1). فالظاهر منها أن التقويم قبل الإتلاف للإذن فيه، فما لم يقوم لا يجوز له ذلك، وهو حكم تعبدي لصلاح حال المالك; لئلا يفسد ماله.
بل لعل التضمين قبل الإتلاف للإجازة في التصرف، كما تشهد به مرسلة الصدوق، قال قال الصادق (عليه السلام): «أفضل ما يستعمله الإنسان...» إلى أن قال:
«وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة» (2).
فإن ظاهرها أن مريد الأكل لا بد له من تقويمه، وجعل القيمة على نفسه ثم يأكله، فجعل الضمان هنا اختياري للواجد وقبل الإتلاف، وإن كان بالإتلاف يستقر عليه.
وكيف كان إن ذلك لا يخالف ما تقدم.
وهنا روايات أخر، ربما تحتمل مخالفتها لما تقدم، مثل ما وردت في نكاح البهيمة، كحسنة سدير (3)، المشتملة على تغريم قيمة البهيمة لصاحبها، معللة بأنه «أفسدها عليه» (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان، المشتملة على تقويم البهيمة وأخذ الثمن