كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٠٤
من الفاعل (1).
ولا يخفى: عدم مخالفتهما لما مر، بل يمكن أن يقال: بظهورهما في أن العين مضمونة; حيث إن الظاهر منهما أن المعتبر في التقويم والتغريم يوم الإحراق، مع أن يوم الإفساد يوم الوطء، ولعل الفصل بينهما كان كثيرا; بحيث تختلف القيمة في اليومين، مع أنه لم يستفصل، فيظهر منه أن الميزان قيمة يوم الأداء، فينطبق على ما تقدم.
إلا أن يقال: إنه لا دليل على خروج البهيمة من ملك صاحبها بالوطء، لكن لما كان الحكم الشرعي ذبحها، تقوم وتذبح، فلا شاهد فيها لما ذكر، مع أنه قد يكون يوم التغريم غير يوم الأداء، فتدبر.
وأما ما وردت من أن في فقأ عين الدابة ربع ثمنها يوم فقئت العين (2)، فهو أمر تعبدي، على خلاف القواعد في أرش الجنايات.

١ - وهي ما عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم موسى وأبي الحسن الرضا (عليهم السلام) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
الكافي ٧: ٢٠٤ / ٣، تهذيب الأحكام ١٠: ٦٠ / ٢١٨، الاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣١، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٥٧، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ١.
٢ - الكافي ٧: ٣٦٧ / ١، الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٩، تهذيب الأحكام ١٠: ٣٠٩ / ١١٥١، وسائل الشيعة ٢٩: ٣٥٥، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب 47، الحديث 3.
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست