من الفاعل (1).
ولا يخفى: عدم مخالفتهما لما مر، بل يمكن أن يقال: بظهورهما في أن العين مضمونة; حيث إن الظاهر منهما أن المعتبر في التقويم والتغريم يوم الإحراق، مع أن يوم الإفساد يوم الوطء، ولعل الفصل بينهما كان كثيرا; بحيث تختلف القيمة في اليومين، مع أنه لم يستفصل، فيظهر منه أن الميزان قيمة يوم الأداء، فينطبق على ما تقدم.
إلا أن يقال: إنه لا دليل على خروج البهيمة من ملك صاحبها بالوطء، لكن لما كان الحكم الشرعي ذبحها، تقوم وتذبح، فلا شاهد فيها لما ذكر، مع أنه قد يكون يوم التغريم غير يوم الأداء، فتدبر.
وأما ما وردت من أن في فقأ عين الدابة ربع ثمنها يوم فقئت العين (2)، فهو أمر تعبدي، على خلاف القواعد في أرش الجنايات.