(عليه السلام) كان يضمن القائد والسائق والراكب.
[35561] 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها، ويبرأه من الرجل.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
14 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة [35562] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن بختي (1) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف (2)؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتص (3) ثمن بختيه..
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (4).