ونحوهما روايات أخر (1).
وظاهرها أن الضمان متعلق بنفس المتلف، وتقع هي في عهدة الضامن، فإن مضمون تلك الروايات موافق لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت...» (2).
ولا ينافي ذلك شمولها لجناية الإنسان بالتلف وغيره; لأن مقتضى الكبرى الكلية ضمان نفس الشئ، غاية الأمر جعل الشارع في جنايات الإنسان دية، ومقتضى تقديرها عدم اعتبار العين في الذمة.
ولا يصح رفع اليد عن ظهورها بالنسبة إلى غير الإنسان، حتى في صحيحة الحلبي، التي سئل فيها عن إصابة الدابة إنسانا برجلها، فأجاب بالكبرى الكلية، فقال: «ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها» (3).
بل لا بعد في عهدة نفس الإنسان أو جنايتها، وإن قدرها الشارع بتقدير لا يتجاوز عنه، نظير تقدير دية الكلب (4).
وبالجملة: ظاهر هذه الروايات عهدة نفس ما أصابت الدابة.
ومنها يظهر المراد في مثل رواية عبد الله بن جعفر في «قرب الإسناد» بسنده عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة