كما أن ما وردت في دية الكلب (1) كذلك. فلا تخالف لما مر.
كما لا تخالفه ما وردت في عتق أحد الشركاء حصته، من أنه يقوم ويجعل قيمته على المعتق (2) فإن المراد إلزامه بالشراء، فهي أجنبية عن المقام، فراجعها، وإن أمكن استفادة قاعدة الإتلاف منها كما يأتي (3).
فالعمدة في المقام صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة (4)، الظاهرة في أن قيمة البختي على القاتل، فلا بد إما من التصرف فيها بإرجاعها إلى سائر الروايات; بأن تحمل على الكناية عن وجوب الأداء.
أو تحمل على أن قيمة البختي في تلك الأزمنة كانت ثابتة، لم تختلف إلى زمان الأداء.
أو تقيد سائر الروايات بها; فإنها أخص منها.
أو إرجاع سائر الروايات إليها، فيقال: إنه يراد بقوله (عليه السلام): «عليه ما أصابت بيدها» (5) وما هي بمضمونه: أن عليه درك ذلك أو خسارته وغرامته.
أو إرجاعها إلى رواية «قرب الإسناد» (6) ويراد به أن عليه ضمانه، ويراد بالضمان بدله مثلا أو قيمة، وتحمل سائر ما اشتملت على ضمان العين، على ضمان المثل والقيمة، وضمان الدرك، والبدل، ونحوها.