بيدها ورجلها، ويضمن القائد، ما أوطأت الدابة بيدها، ويبرؤه من الرجل» (1).
بل يستكشف المراد من الروايات الدالة على أن المتلف ضامن لما أتلف; وأن تعلق الضمان بشئ عبارة عن كونه على عهدة الضامن.
كما يستكشف ذلك من بعض ما وردت في الديات، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما رجل فزع رجلا من الجدار، أو نفر به عن دابته فخر فمات، فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه» (2).
فإن ضمان الدية عبارة عن كونها على عهدته، فيظهر منها أن تعلق الضمان بالشيء عبارة عن كونه على العهدة، كما هو الظاهر منه عرفا، والمقصود الاستشهاد والتأييد لما يفهم من الروايات.
فحينئذ تدل على المقصود كل ما كان مضمونها كذلك، كموثقة سماعة (3) قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه.
فقال: «أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك، فهو ضامن لما يسقط فيه» (4).
وصحيحة أبي الصباح، قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من أضر بشئ من