فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.
(904) 37 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
(905) 38 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن، (906) 39 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
(907) 40 - ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال: عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
(908) 41 - علي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.
(909) 42 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه قال: هو ضامن.