11 - باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه [35547] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا (1) فعطب فهو له ضامن.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
12 - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا [35548] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.