[414] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟
قال: " إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ " (1).
[415] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟
قال: " هو ضامن، كان عليه (2) أن يستوثق منها، فإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ " (3).
[416] وسألته عن بختي (4) مغتلم (5) قتل رجلا، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حالهم؟
قال: " على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه " (6).
[417] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين، فقال أحدهما: قد بدا لي أن انزع جاريتي منك وأبيع نصيبي، فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟
قال: " إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى