فلا تدل على أن الثمن على العهدة; لاحتمال كون الاقتصاص لأجل أن البختي على عهدته.
كما أن الظاهر عدم مخالفة ما وردت في شهادة الزور لما مر، لو لم نقل بموافقتها معها، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في شاهد الزور ما توبته؟
قال: «يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف، أو الثلث، إن شهد هذا وآخر معه» (1).
وصحيحة جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في شاهد الزور.
قال: «إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (2).
أما الأولى: فلا تدل إلا على وجوب أداء المقدار المتلف.
وأما الثانية: فالظاهر منها ضمان نفس المال، والمراد ب «قدر ما أتلف» نصفه، أو ثلثه، أو نحوهما كما في الأولى، فكأنه قال: إنه ضامن لنصف ماله أو ثلثه.
وأما موثقة السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في السفرة المطروحة وفيها:
«يقوم ما فيها ثم يؤكل; لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له