مع أن ظاهر «يلزمني» و «يلزمك» وجوب الأداء. فقوله (عليه السلام): «نعم، قيمة بغل يوم خالفته» ظاهر في أن اللازم والواجب عليك أداء قيمة المتلف، وكان مبدأ اللزوم على فرض التلف، يوم المخالفة، فلو تلف قبله لم يلزمك شئ، ولا يجب عليك القيمة، ولا تعرض فيها لكيفية الضمان; وأن الذمة مشغولة بنفس العين، وأداء القيمة نحو أداء لها، أو مشغولة بالقيمة لدى التلف.
ولا أقل من أن ما ذكرناه أحد الاحتمالين المتساويين.
فدعوى: ظهورها في أن القيمة على العهدة، مقابل ظهور «على اليد...» ممنوعة، فهي إما ظاهرة فيما لا يخالف قاعدة اليد، أو غير ظاهرة فيما يخالفها.
وكرواية زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتاه رجل تكارى دابة فهلكت، وأقر أنه جاز بها الوقت، فضمنه الثمن، ولم يجعل عليه كراء (1).
وفيها: بعد ضعف سندها بالحسين بن علوان (2)، ومتنها بموافقته لأبي حنيفة (3)، ولهذا حملها الشيخ (قدس سره) على التقية (4)، وما احتملناه سابقا من أن سقوط الكراء فيما يضمن بالقيمة مع التلف، لعله لأجل عدم تضمين زائد على ضمان القيمة، ويكون الكراء داخلا في ضمان القيمة (5)، لا يجري في الكراء المسمى; لاحتمال كونه زائدا عن كراء المثل.