____________________
وهو حرج ليس فوقه حرج، وهو خلاف ضرورة الشريعة السهلة السمحة، مع أنه لا محذور فيه إذا لم يلزم مخالفة للعلم الإجمالي لمكلف واحد، فإن المعروف بينهم الحكم بعدم وجوب الغسل على واجدي المني في ثوب واحد، مع إسقاط ذلك بالنسبة إلى أحدهما، ولا محذور.
نعم، هنا وجهان آخران:
أحدهما: خبر زيد الصائغ الوارد في الدراهم المغشوشة، وفيه:
فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟
قال: (إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث.
قلت: وإن كنت لا أعلم أن ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟
قال: (فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة) (1).
وفيه أولا: ضعف السند، للجهل بحال زيد ومحمد بن عبد الله بن هلال.
وثانيا: ضعف دلالة الذيل على الوجوب المولوي، بل لعله إرشاد إلى التصفية والسبك حتى يعلم مقدار الزكاة ويسقط عنه الزكاة في السنوات الآتية، لخروجها عن كونها مسكوكة.
وثالثا: أن الظاهر من الصدر عدم وجوب الاختبار عن ذلك في أصل تعلق
نعم، هنا وجهان آخران:
أحدهما: خبر زيد الصائغ الوارد في الدراهم المغشوشة، وفيه:
فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟
قال: (إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث.
قلت: وإن كنت لا أعلم أن ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟
قال: (فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة) (1).
وفيه أولا: ضعف السند، للجهل بحال زيد ومحمد بن عبد الله بن هلال.
وثانيا: ضعف دلالة الذيل على الوجوب المولوي، بل لعله إرشاد إلى التصفية والسبك حتى يعلم مقدار الزكاة ويسقط عنه الزكاة في السنوات الآتية، لخروجها عن كونها مسكوكة.
وثالثا: أن الظاهر من الصدر عدم وجوب الاختبار عن ذلك في أصل تعلق