____________________
ومنها: أن ظهور التصدق في ما كان مصرفه الفقراء هو في ما إذا لم يكن المصرف معلوما، والمستفاد من الروايات الحاكية للقصة أن المصرف كان الإيصال إلى الإمام.
ومنها: أنه على فرض الظهور فيه مطلقا فظهور الخمس من دون ذكر المتعلق أقوى من ظهور التصدق من دون ذكر المتعلق، لتكرر ذكر الخمس من دون ذكر المتعلق في الروايات، الدال على كونه معلوما عند المتشرعة.
ومنها: أنه على فرض تكافؤ الظهورين ذاتا فظهور قوله في الذيل (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) مقدم على ظهور الصدر، لما اشتهر من حكومة ظهور ما وقع في حيز التعليل على ظهور ما يكون بصدد بيان أصل الحكم.
ومنها: أن الظهور الثانوي الذي يفرض للتصدق ليس إلا بمعنى ما جعل لكسب المثوبة، لا ما جعل إكراما. وبهذا المعنى منطبق على الخمس الذي يعطى لذوي القربى، إذ ليس المحرم عليهم مطلق ما جعل للمثوبة، كما صرح بذلك في غير واحد من الروايات (1)، ويشهده الضرورة القائمة بحلية الأوقاف لهم مع أنها من الصدقات الجارية الباقية، كما أشير إلى ذلك فيها أيضا (2). والمقصود حسم مادة الإشكال وقد اتضح بحمده تعالى ذلك.
ومن الأمور الموجبة للتوهم المذكور - كما قيل -: حكمه عليه السلام بحمل الخمس إليه كما في خبر الصدوق (3) قدس سره.
وهو واضح الدفع، إذ الخمس بالمعنى المعروف يعطى إليه حتى يأخذ سهمه
ومنها: أنه على فرض الظهور فيه مطلقا فظهور الخمس من دون ذكر المتعلق أقوى من ظهور التصدق من دون ذكر المتعلق، لتكرر ذكر الخمس من دون ذكر المتعلق في الروايات، الدال على كونه معلوما عند المتشرعة.
ومنها: أنه على فرض تكافؤ الظهورين ذاتا فظهور قوله في الذيل (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) مقدم على ظهور الصدر، لما اشتهر من حكومة ظهور ما وقع في حيز التعليل على ظهور ما يكون بصدد بيان أصل الحكم.
ومنها: أن الظهور الثانوي الذي يفرض للتصدق ليس إلا بمعنى ما جعل لكسب المثوبة، لا ما جعل إكراما. وبهذا المعنى منطبق على الخمس الذي يعطى لذوي القربى، إذ ليس المحرم عليهم مطلق ما جعل للمثوبة، كما صرح بذلك في غير واحد من الروايات (1)، ويشهده الضرورة القائمة بحلية الأوقاف لهم مع أنها من الصدقات الجارية الباقية، كما أشير إلى ذلك فيها أيضا (2). والمقصود حسم مادة الإشكال وقد اتضح بحمده تعالى ذلك.
ومن الأمور الموجبة للتوهم المذكور - كما قيل -: حكمه عليه السلام بحمل الخمس إليه كما في خبر الصدوق (3) قدس سره.
وهو واضح الدفع، إذ الخمس بالمعنى المعروف يعطى إليه حتى يأخذ سهمه