شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٣
كتاب الخمس وفيه: فصلان الفصل الأول في ما يجب فيه: وهو سبعة:
الأول غنائم دار الحرب (1).
مما حواه العسكر وما لم يحوه (2)، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: المعادن.
سواء كانت منطبعة (3)، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.
ويجب فيه الخمس بعد المؤونة (4)، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والأول أكثر (5).
الثالث: الكنوز.
وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب،

(١) إذا حارب المسلمون مع الكفار وغلبوا على الكفار، كل أنفس الكفار وأموالهم تكون للمسلمين، وتسمى هذه (غنائم دار الحرب) (٢) أي: سواء كانت الأموال والنفوس التي كانت في ساحة الحرب أو النفوس التي في بلاد أولئك الكفار، فيجب إخراج الخمس منها، ثم تقسيمها.
(3) أي: قابلة للميعان والذوبان بعلاج.
(4) (المؤنة) يعني: المصارف التي صرفها على استخراج المعدن، فلو صرف عشرة دنانير، وأخرج من المعدن ما يساوي خمسين دينارا.
كان عليه خمس أربعين دينارا، ثمانية دنانير.
(5) يعني: أكثر الفقهاء على أن المعدن فيه خمس وإن لم يبلغ عشرين دينارا.
(6) (دار الحرب) يعني: بلاد الكفار المحاربين مع المسلمين (دار الإسلام) يعني بلاد المسلمين.
(١٣٣)
مفاتيح البحث: الحرب (5)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست