____________________
الخلط في كلام صاحب المستمسك بين المسألتين، فراجع وتأمل.
وفي تعليق الفقيه الأصفهاني: التفصيل بين وجود المستحق فلا يتشخص بالعزل، وعدم وجوده فيتشخص بالعزل، ولعله لأنه الميسور من الوفاء. وهو ممنوع، إذ لا ربط للعزل بالوفاء فتأمل، فكأنه ليس له وجه معتد به. والله العالم * كما في العروة الوثقى (1)، ولم يعلق عليه غير واحد من المحشين، وبعضهم قد احتاط بالقبض والإقباض، وبعضهم قيده بإذن الحاكم وإلا ففيه إشكال.
أقول أولا: إن الاحتياط بالقبض والإقباض غير لازم قطعا بل لو ملك مالك الذمة المديون من باب الخمس وقبله المستحق لا ينبغي الإشكال في الإجزاء حتى على الإشاعة، لأن الحق لا يعدوهما وقد أعطى خمسه الواجب بالكتاب والسنة.
وثانيا: إن الظاهر أن الاحتساب بعنوان التمليك التطبيقي بالمعنيين - أي تطبيق الخمس على المال المعين واختصاص المعين بالمديون المستلزم لبراءة ذمته - لا إشكال فيه، بناء على الكلي في المعين الذي يكون مقتضاه تسلط صاحب المال على جميع أنحاء التصرفات التي منها تطبيق الخمس على الذمة مقارنا لتطبيقه على المديون، وبناء على أنه لا يكون اللازم في الخمس القبول، بل يكفي الإيصال لإطلاق الدليل.
ولا يبعد أن يقال ذلك أيضا بالنسبة إلى المال الخارجي الموجود عند المستحق، كما لا يبعد أن يقال ذلك بالنسبة إلى الدين من كفاية الإيصال إلى الدائن.
ومن ذلك يعلم أن العزل على قسمين: قسم يعزله لأصل الخمس، وقسم آخر يعزله لشخص خاص، وهو أيضا على قسمين تارة بنحو اللزوم وأخرى على نحو الجواز، كما أن العزل بالمعنى الأول أيضا ينقسم إلى قسمين. وجميع ذلك مقتضى
وفي تعليق الفقيه الأصفهاني: التفصيل بين وجود المستحق فلا يتشخص بالعزل، وعدم وجوده فيتشخص بالعزل، ولعله لأنه الميسور من الوفاء. وهو ممنوع، إذ لا ربط للعزل بالوفاء فتأمل، فكأنه ليس له وجه معتد به. والله العالم * كما في العروة الوثقى (1)، ولم يعلق عليه غير واحد من المحشين، وبعضهم قد احتاط بالقبض والإقباض، وبعضهم قيده بإذن الحاكم وإلا ففيه إشكال.
أقول أولا: إن الاحتياط بالقبض والإقباض غير لازم قطعا بل لو ملك مالك الذمة المديون من باب الخمس وقبله المستحق لا ينبغي الإشكال في الإجزاء حتى على الإشاعة، لأن الحق لا يعدوهما وقد أعطى خمسه الواجب بالكتاب والسنة.
وثانيا: إن الظاهر أن الاحتساب بعنوان التمليك التطبيقي بالمعنيين - أي تطبيق الخمس على المال المعين واختصاص المعين بالمديون المستلزم لبراءة ذمته - لا إشكال فيه، بناء على الكلي في المعين الذي يكون مقتضاه تسلط صاحب المال على جميع أنحاء التصرفات التي منها تطبيق الخمس على الذمة مقارنا لتطبيقه على المديون، وبناء على أنه لا يكون اللازم في الخمس القبول، بل يكفي الإيصال لإطلاق الدليل.
ولا يبعد أن يقال ذلك أيضا بالنسبة إلى المال الخارجي الموجود عند المستحق، كما لا يبعد أن يقال ذلك بالنسبة إلى الدين من كفاية الإيصال إلى الدائن.
ومن ذلك يعلم أن العزل على قسمين: قسم يعزله لأصل الخمس، وقسم آخر يعزله لشخص خاص، وهو أيضا على قسمين تارة بنحو اللزوم وأخرى على نحو الجواز، كما أن العزل بالمعنى الأول أيضا ينقسم إلى قسمين. وجميع ذلك مقتضى