____________________
وكونه بعد المؤونة الخارجية يقتضي استثناء المؤونة إلى حين الإخراج.
ويمكن أن يقال: إن المستثنى هو المؤونة التقديرية بحسب الاقتضاء إلى آخر العمر، كما يمكن أن يقال: إن المستثنى مؤونة السنة بحسب ما يحصل في الخارج، سواء كانت مترقبة أو غير مترقبة بشرط كفاية رأس ماله أو حرفته بمؤونته بحسب الاقتضاء كما يظهر من المكاتبة وقد تقدم، وهو قوله: (مما كانت ضيعته تقوم بمؤونته)، كما يمكن أن يقال: إن المستثنى في كل زمان هو المؤونة الحاصلة في الخارج كائنة ما كانت، مترقبة كانت أو غير مترقبة بشرط وفاء رأس ماله أو حرفته بمؤونته بحسب الاقتضاء، وهو الأرجح.
فالاحتمالات في المؤونة والضرر الذي يلاحظ بالنسبة إلى الربح خمسة:
الأول: استثناء مؤونة السنة، مترقبة أو غير مترقبة، من دون اشتراط أن تكون ضيعته أو حرفته أو رأس ماله كافية بمؤونته، بل ولو قطع بعدم الربح أصلا في السنة اللاحقة يجب عليه الخمس في تلك السنة، وهو الظاهر من الأصحاب، لكنه خلاف مثل المكاتبة (1) وخلاف قوله عليه السلام (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (2) وخلاف الارتكاز ثبوتا.
الثاني: هو بضم أن يكون رأس ماله كافيا بمؤونته.
الثالث: استثناء مؤونة السنة بحسب التقدير، كما ربما يظهر مما نقل عن الجواهر من عدم الضمان في المسألة المتقدمة (3).
الرابع: استثناء المؤونة الخارجية.
الخامس: استثناء المؤونة الخارجية بشرط أن يكون رأس ماله ولو من باب
ويمكن أن يقال: إن المستثنى هو المؤونة التقديرية بحسب الاقتضاء إلى آخر العمر، كما يمكن أن يقال: إن المستثنى مؤونة السنة بحسب ما يحصل في الخارج، سواء كانت مترقبة أو غير مترقبة بشرط كفاية رأس ماله أو حرفته بمؤونته بحسب الاقتضاء كما يظهر من المكاتبة وقد تقدم، وهو قوله: (مما كانت ضيعته تقوم بمؤونته)، كما يمكن أن يقال: إن المستثنى في كل زمان هو المؤونة الحاصلة في الخارج كائنة ما كانت، مترقبة كانت أو غير مترقبة بشرط وفاء رأس ماله أو حرفته بمؤونته بحسب الاقتضاء، وهو الأرجح.
فالاحتمالات في المؤونة والضرر الذي يلاحظ بالنسبة إلى الربح خمسة:
الأول: استثناء مؤونة السنة، مترقبة أو غير مترقبة، من دون اشتراط أن تكون ضيعته أو حرفته أو رأس ماله كافية بمؤونته، بل ولو قطع بعدم الربح أصلا في السنة اللاحقة يجب عليه الخمس في تلك السنة، وهو الظاهر من الأصحاب، لكنه خلاف مثل المكاتبة (1) وخلاف قوله عليه السلام (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (2) وخلاف الارتكاز ثبوتا.
الثاني: هو بضم أن يكون رأس ماله كافيا بمؤونته.
الثالث: استثناء مؤونة السنة بحسب التقدير، كما ربما يظهر مما نقل عن الجواهر من عدم الضمان في المسألة المتقدمة (3).
الرابع: استثناء المؤونة الخارجية.
الخامس: استثناء المؤونة الخارجية بشرط أن يكون رأس ماله ولو من باب