____________________
(فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز) (3).
وفي المكاتبة:
(ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم) (1).
المعلوم أنه لو كان واجبا كان الواجب أداء مالية ذلك ولو من مال آخر، لا أداء نفس الآنية أو الدواب أو الخادم، وفي خبر أبي بصير: (هل عليه الخمس) (2) الصادق على أداء الخمس من غير نفس الغنيمة أو بدلها، وفي خبر أبي عبيدة: (فإن عليه الخمس) (3) أي على الذمي وليس المقصود خمس الأرض، وفي خبر حماد جعل علة الجعل هي الاستغناء (4)، وهو حاصل بإعطاء المال، وكل ذلك يؤيد كون الحق في المال لا في الغنيمة أو بدلها، ويعطي المال من باب الولاية على التبديل.
في الختام / تعلق الخمس بالمالية في الكنز والغوص والمعدن...
ومنها: أن التعلق بالمال معلوم، وكون المتعلق خصوص الغنيمة أو بدلها غير معلوم مرفوع بحديث الرفع (5)، ولا يتوقف على إثبات الإطلاق، لأنه إذا أدى المالك ورضي صاحب الخمس بذلك فلا إشكال لهما، واحتمال عدم العمل بالتكليف مشترك في جميع موارد دوران الأمر بين المطلق والمقيد.
ومنها: أن بناء العقلاء على عدم الخصوصية في الأموال إذا كان المقصود جهة المالية، ولذا لا يحتمل العقلاء في مرسلاتهم بتوسيط التجار أو المراكز الأخر تعلق الغرض بخصوص إسكناس مخصوص ونوت خاص إلا أن لا يكون الغرض
وفي المكاتبة:
(ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم) (1).
المعلوم أنه لو كان واجبا كان الواجب أداء مالية ذلك ولو من مال آخر، لا أداء نفس الآنية أو الدواب أو الخادم، وفي خبر أبي بصير: (هل عليه الخمس) (2) الصادق على أداء الخمس من غير نفس الغنيمة أو بدلها، وفي خبر أبي عبيدة: (فإن عليه الخمس) (3) أي على الذمي وليس المقصود خمس الأرض، وفي خبر حماد جعل علة الجعل هي الاستغناء (4)، وهو حاصل بإعطاء المال، وكل ذلك يؤيد كون الحق في المال لا في الغنيمة أو بدلها، ويعطي المال من باب الولاية على التبديل.
في الختام / تعلق الخمس بالمالية في الكنز والغوص والمعدن...
ومنها: أن التعلق بالمال معلوم، وكون المتعلق خصوص الغنيمة أو بدلها غير معلوم مرفوع بحديث الرفع (5)، ولا يتوقف على إثبات الإطلاق، لأنه إذا أدى المالك ورضي صاحب الخمس بذلك فلا إشكال لهما، واحتمال عدم العمل بالتكليف مشترك في جميع موارد دوران الأمر بين المطلق والمقيد.
ومنها: أن بناء العقلاء على عدم الخصوصية في الأموال إذا كان المقصود جهة المالية، ولذا لا يحتمل العقلاء في مرسلاتهم بتوسيط التجار أو المراكز الأخر تعلق الغرض بخصوص إسكناس مخصوص ونوت خاص إلا أن لا يكون الغرض