وخارجه فيأتي بخصوص العشاء في اخر الليل إذا لم يبق من اخره الا بقدر فعلها ثم يعيدها في خارج الوقت مرتبة على المغرب كما أنه لو كان عليه فوائت لم يتمكن من الاتيان بجميعها قبل الحاضرة اتي بالحاضرة ثم أعادها في خارج الوقت مرتبة على الفوائت والله العالم وقد ظهر أيضا فيما سبق ضعف ما قيل من أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة وقت للمختار وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور فلا حاجة إلى الإعادة وقد عرفت ان الأظهر عندي وفاقا للمصنف وغيره انما هو توجيه الاخبار التي هي مستند التفصيل بين المختار والمعذور في أوقات الفرائض بان ذلك كله للفضيلة وان ما فيها من الاختلاف منزل على اختلاف مراتب الفضيلة والاختلاف بحسب الأزمنة أو غير ذلك من الوجوه القابلة خلافا لبعض من وافقنا في جواز تأخير الصلوات إلى اخر أوقاتها فحمل هذه الأخبار على التقية ونحوها لا على الفضيلة فالتزم بان الفضل في المبادرة إلى الصلاة من أول وقتها إلى اخره فهي في كل جزء من اجزاء الوقت أفضل مما بعده وهذا وان كان وجيها لكن الأوجه ما عرفت من أن لكل صلاة وقتين وأول الوقتين من حيث هو أفضلهما لامر حيث عنوان المسارعة والاستباق الذي هو أيضا من الوجوه المرجحة للفعل وان التحديد الواقع في الاخبار المشار إليها منزل على تحديد الوقت الذي ينبغي اتخاذه وقتا الذي هو أول الوقتين كما في غير واحد من الاخبار إشارة إلى ذلك لا تخفى على من التفت إليها وقد ظهر بما ذكر ان الأظهر ان ابتداء وقت فضيلة العشاء بعد زوال الحمرة لما في غير واحد من الاخبار من تحديد أول وقتها بهذا الوقت الذي هو أول وقتها الذين نزل بهما جبرئيل عليه السلام ولكن رفعنا اليد عن ظاهرها بالحمل على أول وقتها الذي ينبغي اتخاذه وقتا اي وقت الفضيلة جمعا بينهما وبين الأخبار الدالة على الرخصة في تقديمها وان وقتها الذي يجوز الاتيان بها فيه انما هو بعد مضي مقدار المغرب التي لا يستفاد منها أزيد من جواز التقديم مع ما في بعضها من الاشعار أو الدلالة على مرجوحيته بلا عذر واما صلاة العصر فهي أيضا وان كانت كالعشاء حيث ورد في جملة من الاخبار تحديد أول وقتها بذراعين أو أربعة اقدام أو القامة ولكن لم نلتزم فيها بهذا الحمل بل وجهناها بالحمل على أول الوقت المختص بالفريضة أو الوقت الأصلي الذي نزل به جبرئيل عليه السلام أو غير ذلك من المحامل التي من جملتها الحمل على التقية وإرادة الوقت المتعارف بين الناس للأخبار الدالة على أن المبادرة إليها ابدا أفضل وانه بعد الفراغ من الظهر لا يمنعك عن العصر الا سبحتك وان تقديمها على أربعة اقدام كان أحب إلى الصادق عليه السلام كما تقدم الكلام فيه مستوفي في صدر المبحث هذا مع قوة احتمال استحباب تأخيرها أيضا إلى المثل أو الأربعة اقدام كما صرح به الشهيد رحمه الله فيما حكى عنه على وجه يظهر منه كونه من المسلمات كما يدل عليه استقرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله عليه بحيث لم يكن يتخلف عنه الا نادرا كما يشهد بذلك الآثار ويرشدك إليه التتبع في الاخبار ويؤيده أيضا بعض الأخبار الواردة في المستحاضة ونحوها مما ورد فيها الامر بالجمع بين الصلاتين حيث ورد فيها الامر بتأخير الأولى وتعجيل الثانية ولا ينافي ذلك كون تقديمها أحب إلى الصادق عليه السلام وكون المبادرة إليها ابدا أفضل فإنه على ما يظهر من بعض الأخبار ان أفضلية التقديم انما هي من باب المسارعة إلى الخيرات وشدة الاهتمام بالواجب واتيانه في أول أزمنة امكانه مخافة ان يفوته الفريضة فلعل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يراعي هذه الجهة لعلمه بأنه لا يفوته الفريضة كما تقدم نظره في صلاة الوتيرة حيث ورد في بعض الأخبار ان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصليها لعلمه بأنه لا يفوته صلاة الوتر التي ينوب منابها الوتيرة عند فوتها لمكان الوحي فالأظهر ان وقت فضيلتها من حيث هو ما بعد المثل أو الأربعة اقدام والا لم يكن يختاره النبي صلى الله عليه وآله في غالب أوقاته مع ما فيه من الكلفة الزائدة ولكن المبادرة إليها في أول وقتها بعنوان المسارعة إلى الخيرات والخروج عن عهدة ما وجب عليه في أول وقته أفضل فهما من قبيل المستحبات المتزاحمة التي بعضها أهم ومن هنا ظهر ان المسارعة إلى فعل العشاء أيضا في أول أزمنة امكانها لا لخلو عن فضيلة وان كان الأفضل فيها بالنظر إلى ظواهر الاخبار انما هو رعاية وقت فضيلتها والله العالم تنبيه الأخبار الواردة لتحديد الوقت الأول لصلاة الصبح الذي هو أفضل وقتيها مختلفة في التعبير عما جعل غاية له ففي صحيحة ابن سنان المتقدمة مرارا المروية عن التهذيب ووقت صلاة الفجر من حين ينشق إلى أن يتجلل الصبح السماء الحديث ونحوها صحيحة الحلبي المروية عن الكافي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت الفجر حين ينشق إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سهى وفي خبر يزيد بن خليفة قال وقت الفجر حين يبدو حيت يضيئ وفي بعض اخبار نزول جبرئيل عليه السلام بالأوقات انه اتى في اليوم الثاني حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح وفي بعضها ثم اتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فاسفر وهذه الأخبار وان اختلفت في التعبير لكن لا مخالفة بينها من حيث المفاد الا ان احراز هذه العناوين في مبادي صدقها لا يخلو عن خفاء ولعله لذا جعل الأصحاب طلوع الحمرة المشرقية التي هي بحسب الظاهر ملازم لأول حصول هذه العناوين حدا والا فلم نجد في الاخبار الواصلة الينا التحديد بها نعم ربما يظهر من السؤال الواقع في صحيحة علي بن يقطين كون طلوع الحمرة ملازما للأسفار أو أخص منها قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال عليه السلام يؤخرهما وكيف كان فالأولى بل الأحوط هو التحديد بالعناوين الواقعة في النصوص وابقائه في حيز الاجمال كما أجمله الأئمة عليهم السلام وهو مما يؤكد كونه حد الوقت الفضيلة لا لوقت لا يجوز التأخير عنه كما زعمه بعض والا لعرفوه بمفهوم غير قابل للتشكيك هذا مع أن جعل طلوع الحمرة حدا للفضيلة قد ينافيه ما ستسمعه من كون هذا الحد حدا لنافلة الفجر فان مقتضاه مزاحمة التطوع للفريضة في وقت فضيلتها وهو لا يخلو عن بعد كما ستعرف ولكن الأصحاب اعرف بمعاني الاخبار وبالقرائن المحفوفة بها فلا يبعد الاعتماد على فهمهم في
(٤٢)