____________________
والحاصل أن أخبار الصدقة شاملة للأعراض لله تعالى بلا شبهة، والشاهد على ذلك أن إطلاق الصدقة على الوقف في الأخبار الواردة في أوقاف الأئمة عليهم السلام كثير جدا بل لم أجد فيها كلمة الوقف على ما هو بالبال، مع أنه يمكن أن يكون ذلك تمليكا، إذ لا حقيقة للتمليك إلا الجعل للمالك، مع أنه لولا التمليك ولا صدق عنوان الصدقة يمكن الحكم بالصحة واللزوم من حيث التعليل المتقدم.
* فإن وجوب الوفاء بالعقود ودليل لزوم الصدقة عنوانا وتعليلا واستصحاب بقاء الاعتبار الحادث وعدم رجوعه إلى المالك الأول بالفسخ كل ذلك دال على اللزوم.
* * وجه الجواز صدق الهبة والنحلة عليه، وقد ورد أنه يجوز الرجوع إليها في غير المعوضة وغير ذي الرحم، ففي الصحيح المعتبر جدا:
(الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء، حيزت أو لم تحز، إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها) (1).
فإنه يقال أولا: إنه هبة. وثانيا: على فرض الشك في صدق الهبة على الإعراض للصرف أو التمليك للصرف فإذا جاز الرجوع في الهبة التي يكون لها مالك شخصي فما ليس له مالك شخصي أولى بالجواز.
ووجه عدم الجواز: عدم صدق الهبة عليه أو الترديد في ذلك، ومنع الأولوية، من جهة أن التمليك على الصرف إقدام على الإتلاف فكأنه لا يريد الرجوع، بخلاف تمليك العين الموجودة، فإن الإعراض عنه أضعف.
* فإن وجوب الوفاء بالعقود ودليل لزوم الصدقة عنوانا وتعليلا واستصحاب بقاء الاعتبار الحادث وعدم رجوعه إلى المالك الأول بالفسخ كل ذلك دال على اللزوم.
* * وجه الجواز صدق الهبة والنحلة عليه، وقد ورد أنه يجوز الرجوع إليها في غير المعوضة وغير ذي الرحم، ففي الصحيح المعتبر جدا:
(الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء، حيزت أو لم تحز، إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها) (1).
فإنه يقال أولا: إنه هبة. وثانيا: على فرض الشك في صدق الهبة على الإعراض للصرف أو التمليك للصرف فإذا جاز الرجوع في الهبة التي يكون لها مالك شخصي فما ليس له مالك شخصي أولى بالجواز.
ووجه عدم الجواز: عدم صدق الهبة عليه أو الترديد في ذلك، ومنع الأولوية، من جهة أن التمليك على الصرف إقدام على الإتلاف فكأنه لا يريد الرجوع، بخلاف تمليك العين الموجودة، فإن الإعراض عنه أضعف.