____________________
الناس) الوارد في صحيح البختري (1)، وما ورد من لزوم الصدقة وصحتها، مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه:
(لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله عز وجل) (2).
وغير ذلك من الروايات (3)، لصدق الصدقة على ذلك، سواء كان مفادها الإعراض والجعل في المصرف الخاص أو كان مفادها تمليكا للمصرف.
وعلى فرض عدم صدق الصدقة يمكن التمسك بالتعليل الشامل لغير صورة التمليك أيضا، كخبر حكم - الذي هو ابن أبي عقيل على الظاهر - وفيه:
(إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه) (4).
فإن الظاهر أن الجملة الثانية بمنزلة الكبرى للأولى، وهي بمنزلة التعليل، ومفادها الأعم من التمليك، لأن مفادها الجعل لله تعالى، وكذا الصحيح عن طلحة الذي له كتاب معتمد، وهو يدل على الاعتماد عليه، وفيه:
(من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة) (5).
(لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله عز وجل) (2).
وغير ذلك من الروايات (3)، لصدق الصدقة على ذلك، سواء كان مفادها الإعراض والجعل في المصرف الخاص أو كان مفادها تمليكا للمصرف.
وعلى فرض عدم صدق الصدقة يمكن التمسك بالتعليل الشامل لغير صورة التمليك أيضا، كخبر حكم - الذي هو ابن أبي عقيل على الظاهر - وفيه:
(إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه) (4).
فإن الظاهر أن الجملة الثانية بمنزلة الكبرى للأولى، وهي بمنزلة التعليل، ومفادها الأعم من التمليك، لأن مفادها الجعل لله تعالى، وكذا الصحيح عن طلحة الذي له كتاب معتمد، وهو يدل على الاعتماد عليه، وفيه:
(من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة) (5).