____________________
كفاية أحد الأمرين.
والانصاف أن ذلك لا يوجب خلاف ظاهر معتد به في مثل صحيح محمد بن مسلم، إذ الغالب في الخارج وقوع التصدق من دون القبول اللفظي، والقبول اللفظي ليس متعارفا، مضافا إلى عدم ذكره في مقام السؤال وعدم أخذه في موضوع الحكم، خصوصا بملاحظة أن القبض في العرف يعتبر من باب أنه قبول عرفي واعتباره تعبدا خلاف الارتكاز العرفي، وعلى فرض الشك يقال بأن مقتضى صحة العقود ولزوم الوفاء به هو صحة العقد المركب من الإيجاب والقبول الأعم من الفعليين أو القوليين.
هذا بالنسبة إلى الصدقة، وبالنسبة إلى الهبة فالأخبار مختلفة، فبعضها يدل على اعتبار القبض، كموثق داود بن حصين:
(الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها - قال: - هي ميراث...) (1).
وبعضها يدل على صحة الهبة بدون القبض، قال أبو عبد الله عليه السلام:
(الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى تقبض) (2).
وكذا رواية أبي مريم:
(إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة) (3).
والتقريب ما تقدم في الصدقة. والمقصود من (علمت أو لم تعلم) الظاهر أنه أشهدت على ذلك أو لم تشهد على ذلك، وعلى فرض الشك فمقتضى عموم صحة
والانصاف أن ذلك لا يوجب خلاف ظاهر معتد به في مثل صحيح محمد بن مسلم، إذ الغالب في الخارج وقوع التصدق من دون القبول اللفظي، والقبول اللفظي ليس متعارفا، مضافا إلى عدم ذكره في مقام السؤال وعدم أخذه في موضوع الحكم، خصوصا بملاحظة أن القبض في العرف يعتبر من باب أنه قبول عرفي واعتباره تعبدا خلاف الارتكاز العرفي، وعلى فرض الشك يقال بأن مقتضى صحة العقود ولزوم الوفاء به هو صحة العقد المركب من الإيجاب والقبول الأعم من الفعليين أو القوليين.
هذا بالنسبة إلى الصدقة، وبالنسبة إلى الهبة فالأخبار مختلفة، فبعضها يدل على اعتبار القبض، كموثق داود بن حصين:
(الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها - قال: - هي ميراث...) (1).
وبعضها يدل على صحة الهبة بدون القبض، قال أبو عبد الله عليه السلام:
(الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى تقبض) (2).
وكذا رواية أبي مريم:
(إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة) (3).
والتقريب ما تقدم في الصدقة. والمقصود من (علمت أو لم تعلم) الظاهر أنه أشهدت على ذلك أو لم تشهد على ذلك، وعلى فرض الشك فمقتضى عموم صحة