____________________
أيضا في الملحقات (1).
الثالث: حصول القبض بالجعل والوضع في الموضع المعد له، وهو أيضا صحيح، لأن العناوين الموجودة في الأخبار كالتسليم والحيازة وأمثالهما تحصل بذلك إن فرض اشتراط القبض في الوقف على العناوين العامة - وإن أشكل فيه صاحب العروة قدس سره في ملحقاته (2) - فالظاهر أن حصول الوقف وتنجزه بذلك لا إشكال فيه.
* أي الشك في الإطلاق والتقييد وأنه هل ذلك وقف لمطلق البيوتات المتعلقة بالمرقد الشريف أو البيت الذي فيه المرقد بنحو الإطلاق والتقييد أو بنحو العام والخاص؟ وأنه هل هو وقف على الحرم الشريف أو على كل مكان متعلق بالمدفن المبارك؟
المشهور بين من تعرض للمسألة - كصاحب العروة والمنهاجين والتحرير - هو الاقتصار على القدر المتيقن. وفي الملحقات عن المحقق القمي قدس سره: إجراء أصالة الحل. ورده بأن الأصل في الأموال هو الحرمة (3).
أقول: العمدة في المقام استصحاب عدم وجود الوقف الشامل للمورد المشكوك. ولا يعارض باستصحاب عدم تحقق الوقف المتعلق بالمقيد، لأنه لا يثبت تعلقه بنحو يشمل المشكوك حتى يتعارض الأصل المذكور. وليس المستصحب عدم شمول الوقف المتحقق المفروض للمشكوك حتى يقال: إنه ليس له حالة سابقة إلا بعدم الموضوع، لأن الأثر مترتب على وجود الوقف الشامل
الثالث: حصول القبض بالجعل والوضع في الموضع المعد له، وهو أيضا صحيح، لأن العناوين الموجودة في الأخبار كالتسليم والحيازة وأمثالهما تحصل بذلك إن فرض اشتراط القبض في الوقف على العناوين العامة - وإن أشكل فيه صاحب العروة قدس سره في ملحقاته (2) - فالظاهر أن حصول الوقف وتنجزه بذلك لا إشكال فيه.
* أي الشك في الإطلاق والتقييد وأنه هل ذلك وقف لمطلق البيوتات المتعلقة بالمرقد الشريف أو البيت الذي فيه المرقد بنحو الإطلاق والتقييد أو بنحو العام والخاص؟ وأنه هل هو وقف على الحرم الشريف أو على كل مكان متعلق بالمدفن المبارك؟
المشهور بين من تعرض للمسألة - كصاحب العروة والمنهاجين والتحرير - هو الاقتصار على القدر المتيقن. وفي الملحقات عن المحقق القمي قدس سره: إجراء أصالة الحل. ورده بأن الأصل في الأموال هو الحرمة (3).
أقول: العمدة في المقام استصحاب عدم وجود الوقف الشامل للمورد المشكوك. ولا يعارض باستصحاب عدم تحقق الوقف المتعلق بالمقيد، لأنه لا يثبت تعلقه بنحو يشمل المشكوك حتى يتعارض الأصل المذكور. وليس المستصحب عدم شمول الوقف المتحقق المفروض للمشكوك حتى يقال: إنه ليس له حالة سابقة إلا بعدم الموضوع، لأن الأثر مترتب على وجود الوقف الشامل