عدم الفرق بين حالي الحضور والغيبة، لاطلاق النصوص المزبورة، ولا معارض لها بعد كون المرسل (1) غير حجة، ولا دلالة فيه على التخصيص بل لا ظهور يعتد به في صحيح الكابلي (2) على وجه يقاوم ما عرفت.
فالمتجه الملك بالاحياء، مطلقا ولو لحصول الإذن منهم (عليهم السلام) في ذلك حال الحضور، ولعل المصلحة فيه إرادة تعمير الأراضي.
واحتمال أن جميع النصوص لبيان السبب الشرعي - الذي لا ينافيه توقفه بعد ذلك على شرائط أخر - يدفعه أنه لا منافاة فيه بين إرادة الإذن منه مع ذلك ولو بطريق من طرق الدلالة، مضافا إلى ظهور بعضها في الإذن كما أومأ إليه في التذكرة، قال في موات المفتوحة عنوة وميت الغيبة: " وإن كان الاحياء حال الغيبة ملكها المحيي لما تضمنه كتاب علي (عليه السلام) (3) فكأن الإذن هنا محقق ".
وحينئذ فلا وجه لدعوى سقوط الاشتراط في زمن الغيبة بدعوى أن دليله الاجماع والمسلم منه ما كان في زمن الحضور.
على أن مقتضى السقوط ملكهم حينئذ بالاحياء حقيقة، لا من باب الاقرار، لشبهة اعتقاد الحل.
وأيضا إن كان مقتضى العمومات المزبورة سقوط الشرطية فلا ريب في ظهورها في حال الحضور أيضا، بل لعله أظهر من حال الغيبة.
على أن دليل الشرطية غير منحصر في الاجماع، بل يكفي فيه قبح التصرف في مال الغير بغير إذن، والشك في الملك بالاحياء بإذنه إن لم يكن ذلك معلوما مما ذكروه من الاجماع على اعتبارها فيه من غير إشارة