____________________
وخمس للرسول، وما بقط قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك) (1).
أن بعض الرواة سها، ولعله لزيادة التوضيح كرر المعطوف عليه بتخيل أن مقتضى العطف جواز تكرر المعطوف عليه، مع إمكان التوجيه بأن المقصود هو القسمة من الخمس التي لله ولرسوله. وكيف كان، فلا إشكال في المعتبر من تلك الجهة.
الثاني أنه:
إن كان الاستدلال به للمطلوب بمنطوق الذيل وهو قوله: (وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام) بدعوى (أن المقصود منه مفهوم الصدر أي لم يقاتلوا المشركين بالكيفية المذكورة - أي مع أمير أمره الإمام - إما بعدم القتال بأن أخذوا الغنائم بالصلح من دون القتال أو مع القتال لكن لا على النحو المذكور في الصدر) فهو مدفوع، لأن المفروض في الشقين أن السرية مبعوثة من جانب الإمام، ولأن عدم القتال صريح أو كاد أن يكون صريحا في عدم وقوع القتال، لا في عدم القتال المقيد.
وإن كان بلحاظ الشرط المذكور في الصدر وهو قوله: (إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام) فحيث إن مبعوثيتها من قبل الإمام مفروضة فالاشتراط ليس للتخصيص قطعا، فليس له مفهوم كما في خمس الشيخ الأنصاري قدس سره (2)، وهو أيضا مدفوع بأن التقييد بالشرط مع فرض الشرط في الموضوع يكون أظهر في التقييد، لأنه ليس لبيان تحقق الموضوع، فإن الموضوع مفروض. وما ذكره من أنه (ليس للتخصيص قطعا) مدفوع بأن المدعى التخصيص بالنسبة إلى سنخ
أن بعض الرواة سها، ولعله لزيادة التوضيح كرر المعطوف عليه بتخيل أن مقتضى العطف جواز تكرر المعطوف عليه، مع إمكان التوجيه بأن المقصود هو القسمة من الخمس التي لله ولرسوله. وكيف كان، فلا إشكال في المعتبر من تلك الجهة.
الثاني أنه:
إن كان الاستدلال به للمطلوب بمنطوق الذيل وهو قوله: (وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام) بدعوى (أن المقصود منه مفهوم الصدر أي لم يقاتلوا المشركين بالكيفية المذكورة - أي مع أمير أمره الإمام - إما بعدم القتال بأن أخذوا الغنائم بالصلح من دون القتال أو مع القتال لكن لا على النحو المذكور في الصدر) فهو مدفوع، لأن المفروض في الشقين أن السرية مبعوثة من جانب الإمام، ولأن عدم القتال صريح أو كاد أن يكون صريحا في عدم وقوع القتال، لا في عدم القتال المقيد.
وإن كان بلحاظ الشرط المذكور في الصدر وهو قوله: (إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام) فحيث إن مبعوثيتها من قبل الإمام مفروضة فالاشتراط ليس للتخصيص قطعا، فليس له مفهوم كما في خمس الشيخ الأنصاري قدس سره (2)، وهو أيضا مدفوع بأن التقييد بالشرط مع فرض الشرط في الموضوع يكون أظهر في التقييد، لأنه ليس لبيان تحقق الموضوع، فإن الموضوع مفروض. وما ذكره من أنه (ليس للتخصيص قطعا) مدفوع بأن المدعى التخصيص بالنسبة إلى سنخ