____________________
وفيه إشكال من وجوه:
الأول: اختلال المتن، لأن الباقي بعد إخراج الخمس يصير أربعة أخماس لا ثلاثة أخماس.
والجواب عنه بوجوه:
الأول: أن نسخ الكافي مختلفة، ففي الكافي المطبوع أخيرا بطهران: (أربعة أخماس)، وينقل عن الكافي المطبوع قبله أنه كذلك أيضا، وفي الوسائل (1) في الباب الحادي والأربعين من جهاد العدو أيضا كذلك، لكن في الوافي والمنقول عن المرآة: (ثلاثة أخماس) من دون احتمال السهو منهما، فإنه في الأول نقل حديثا آخر ظاهرا في أن الخمسين لله وللرسول وللباقي ثلاثة أقسام، ونقل هذا الخبر أيضا وقال: إنهما من الشواذ، وفي المنقول عن الثاني ما يقرب من ذلك وأنه يحتمل الحمل على التقية (2).
الثاني: ما ظهر من الأول من احتمال أن يكون المقصود من قوله: (أخرج منها الخمس) أي خمسا لله وخمسا آخر للرسول فيستقيم اللفظ. لكنه خلاف الضرورة، فيحمل على بعض المحامل أو الاشتباه من الكل في ذلك على فرض اتفاق النسخ.
الثالث: أن عدم العمل أو وقوع السهو في بعض الجملات لا يوجب رفع اليد عن الباقي، والظاهر هو الاشتباه في النقل من بعض الكتاب، كما أن المظنون في الخبر الآخر الذي في الوافي، قال:
سألته عن الغنيمة، فقال: (يخرج منه خمس لله
الأول: اختلال المتن، لأن الباقي بعد إخراج الخمس يصير أربعة أخماس لا ثلاثة أخماس.
والجواب عنه بوجوه:
الأول: أن نسخ الكافي مختلفة، ففي الكافي المطبوع أخيرا بطهران: (أربعة أخماس)، وينقل عن الكافي المطبوع قبله أنه كذلك أيضا، وفي الوسائل (1) في الباب الحادي والأربعين من جهاد العدو أيضا كذلك، لكن في الوافي والمنقول عن المرآة: (ثلاثة أخماس) من دون احتمال السهو منهما، فإنه في الأول نقل حديثا آخر ظاهرا في أن الخمسين لله وللرسول وللباقي ثلاثة أقسام، ونقل هذا الخبر أيضا وقال: إنهما من الشواذ، وفي المنقول عن الثاني ما يقرب من ذلك وأنه يحتمل الحمل على التقية (2).
الثاني: ما ظهر من الأول من احتمال أن يكون المقصود من قوله: (أخرج منها الخمس) أي خمسا لله وخمسا آخر للرسول فيستقيم اللفظ. لكنه خلاف الضرورة، فيحمل على بعض المحامل أو الاشتباه من الكل في ذلك على فرض اتفاق النسخ.
الثالث: أن عدم العمل أو وقوع السهو في بعض الجملات لا يوجب رفع اليد عن الباقي، والظاهر هو الاشتباه في النقل من بعض الكتاب، كما أن المظنون في الخبر الآخر الذي في الوافي، قال:
سألته عن الغنيمة، فقال: (يخرج منه خمس لله