____________________
ما كان للملك - كما تقدم في بعض الروايات - مما كان المقصود به الاقتناء، نقل ذلك عن المدارك ولكن اختار نفسه اختصاصه بالصفايا، قال: لأنه المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل (1).
أقول: إن أخذ بالإطلاق فلا وجه للتقييد بما كان معتادا للاقتناء كما عن المدارك، وإن قيد الإطلاق بما في مرسل حماد المعتبر من قوله: (وله صوافي الملوك) فلا وجه لذلك بل لا بد من القول بمقالة سائر الأصحاب، فما في المدارك غير منطبق على الدليل على كلا الفرضين، وأما ما في الجواهر فلم يعلم وجهه.
لكن الذي يصل إليه النظر أن يكون المراد ب (ما للملوك) ما يكون نوعا لنوع الملوك خاصة، فالعام مجموعي بحسب النوع - كأن يقال: ألبسة الرجال للرجال وتحرم على النساء - فينطبق على الصوافي بل كان أضيق منها، فيحكم بمطلق الصوافي لمرسل حماد المعتبر، وإلا فلا وجه لانسياق خصوص الصوافي من جملة (ما للملوك فهو للإمام).
* كما في الشرائع (2) والجواهر من غير نقل خلاف في ذلك (3)، وهو الذي نقله المامقاني قدس سره عن الشيخين والفاضلين والشهيدين وسائر من تأخر عنهم، وفي المنتهى الإجماع عليه (4).
ويدل على ذلك مرسل حماد المعتبر المتقدم (5) صريحا، وهو الذي يدخل في منصرف (ما كان للملوك) ولو لم تكن تلك الإضافة إضافة مالكية، إلا أن
أقول: إن أخذ بالإطلاق فلا وجه للتقييد بما كان معتادا للاقتناء كما عن المدارك، وإن قيد الإطلاق بما في مرسل حماد المعتبر من قوله: (وله صوافي الملوك) فلا وجه لذلك بل لا بد من القول بمقالة سائر الأصحاب، فما في المدارك غير منطبق على الدليل على كلا الفرضين، وأما ما في الجواهر فلم يعلم وجهه.
لكن الذي يصل إليه النظر أن يكون المراد ب (ما للملوك) ما يكون نوعا لنوع الملوك خاصة، فالعام مجموعي بحسب النوع - كأن يقال: ألبسة الرجال للرجال وتحرم على النساء - فينطبق على الصوافي بل كان أضيق منها، فيحكم بمطلق الصوافي لمرسل حماد المعتبر، وإلا فلا وجه لانسياق خصوص الصوافي من جملة (ما للملوك فهو للإمام).
* كما في الشرائع (2) والجواهر من غير نقل خلاف في ذلك (3)، وهو الذي نقله المامقاني قدس سره عن الشيخين والفاضلين والشهيدين وسائر من تأخر عنهم، وفي المنتهى الإجماع عليه (4).
ويدل على ذلك مرسل حماد المعتبر المتقدم (5) صريحا، وهو الذي يدخل في منصرف (ما كان للملوك) ولو لم تكن تلك الإضافة إضافة مالكية، إلا أن