____________________
اللغوي عنه صلى الله عليه وآله. ومنها: عدم معهودية أن يكون جواب اللغة من جانب الله تعالى.
ومنها: عدم وجود اللفظ المذكور في آية أخرى حتى يتحروا في معناه ويسألوه.
ومنها: عدم تناسبه لقوله تعالى بعد ذلك: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
ومنها: عدم استقامة اللفظ المعجز لو كانت القضية لفظية بأن يكون المقصود أن معنى لفظ (الأنفال) ذلك، فإنه ليس معنى لفظ الأنفال (لله والرسول) بل (ما كان لله والرسول) فيحتاج إلى تقدير خال عن النكتة، وهو غير مناسب للكلام الإلهي، وعلى هذا فليس صفو المال من الأنفال، لأنه مما حصل بالحرب والتعب وإن كان ملكا للإمام كنصف الخمس.
وإن قيل: إن الغنائم كلها من الأنفال - بالمعنى الذي ذكر - لأنها ليست أجرة للعمل بل الجهاد أمر يتسارع إليه لله تعالى، فهو مدفوع بأنه خلاف مرتكز العرف، فإن بناءهم على أن الغنيمة من منافع أعمالهم وإن كانت ملكا له تعالى - كمنافع الدار والبساتين - وهكذا كان بناء عرب الجاهلية، مع أنه لو كان كذلك لكانت الغنائم للإمام جميعا، لأنها من الأنفال.
وما ذكرناه مطابق لموثق الكناني المتقدم (1) حيث إنه ظاهر في التغاير، وهو الظاهر من مرسل حماد حيث ذكر أولا صفو المال ثم قال عليه السلام بعد ذلك وبعد فرض القسمة والتخميس: (وله بعد الخمس الأنفال) (2).
وأما الثمرة فغير ظاهرة بالنسبة إلى عملنا، لكن يمكن أن يكون حكم الأنفال القسمة على اليتامى والمساكين وذي القربى كما ربما يشير إلى ذلك في سورة
ومنها: عدم وجود اللفظ المذكور في آية أخرى حتى يتحروا في معناه ويسألوه.
ومنها: عدم تناسبه لقوله تعالى بعد ذلك: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
ومنها: عدم استقامة اللفظ المعجز لو كانت القضية لفظية بأن يكون المقصود أن معنى لفظ (الأنفال) ذلك، فإنه ليس معنى لفظ الأنفال (لله والرسول) بل (ما كان لله والرسول) فيحتاج إلى تقدير خال عن النكتة، وهو غير مناسب للكلام الإلهي، وعلى هذا فليس صفو المال من الأنفال، لأنه مما حصل بالحرب والتعب وإن كان ملكا للإمام كنصف الخمس.
وإن قيل: إن الغنائم كلها من الأنفال - بالمعنى الذي ذكر - لأنها ليست أجرة للعمل بل الجهاد أمر يتسارع إليه لله تعالى، فهو مدفوع بأنه خلاف مرتكز العرف، فإن بناءهم على أن الغنيمة من منافع أعمالهم وإن كانت ملكا له تعالى - كمنافع الدار والبساتين - وهكذا كان بناء عرب الجاهلية، مع أنه لو كان كذلك لكانت الغنائم للإمام جميعا، لأنها من الأنفال.
وما ذكرناه مطابق لموثق الكناني المتقدم (1) حيث إنه ظاهر في التغاير، وهو الظاهر من مرسل حماد حيث ذكر أولا صفو المال ثم قال عليه السلام بعد ذلك وبعد فرض القسمة والتخميس: (وله بعد الخمس الأنفال) (2).
وأما الثمرة فغير ظاهرة بالنسبة إلى عملنا، لكن يمكن أن يكون حكم الأنفال القسمة على اليتامى والمساكين وذي القربى كما ربما يشير إلى ذلك في سورة