____________________
بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه (1) أو يخشى منه على بيضة الإسلام أو كان العدو بصدد الاستيلاء على بلادهم وأسرهم وأخذ أموالهم (2).
واستدل في الجواهر (3) بخبر طلحة بن زيد (والخبر معتبر جدا إلى طلحة، وأما طلحة فلم يصرح بوثوقه، لكن القرائن على ذلك أمور: منها كونه من مشيخة الفقيه. ومنها نقل عدة من المشايخ عنه فيهم صفوان. ومنها شهادة الشيخ قدس سره بأن كتابه معتمد، وهو دليل عرفا على الوثوق، فإن من لا يوثق به لا وجه للاعتبار بكتابه) وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: (على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله) (4).
وفي خبر يونس المروي عن المشايخ الثلاثة قدس سرهم:
(وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله) (5).
وعن بعض المصادر: (دروس دين محمد صلى الله عليه وآله).
وفي الصحيح:
قال أبو عبد الله عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
واستدل في الجواهر (3) بخبر طلحة بن زيد (والخبر معتبر جدا إلى طلحة، وأما طلحة فلم يصرح بوثوقه، لكن القرائن على ذلك أمور: منها كونه من مشيخة الفقيه. ومنها نقل عدة من المشايخ عنه فيهم صفوان. ومنها شهادة الشيخ قدس سره بأن كتابه معتمد، وهو دليل عرفا على الوثوق، فإن من لا يوثق به لا وجه للاعتبار بكتابه) وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: (على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله) (4).
وفي خبر يونس المروي عن المشايخ الثلاثة قدس سرهم:
(وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله) (5).
وعن بعض المصادر: (دروس دين محمد صلى الله عليه وآله).
وفي الصحيح:
قال أبو عبد الله عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من