____________________
فقال: (كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل، نصفها يقسم بين الناس، ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله. فما كان لرسول الله فهو للإمام) (1).
وقريب منه مرسل العياشي عن حريز (2). ولعله هو بعينه، فهو لا يخلو من الضعف في السند، فإن الأخير مرسل، والأول ضعيف بإسماعيل بن سهل، أو يحمل على أنه يصرفه في الناس بحسب ما يراه من المصلحة بحسب سيرته المطلوبة، واجبة كانت عليها أو مستحبة، كما مر تقريب ذلك في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى.
تنبيه وقع في بعض الأخبار إطلاق الفئ والأنفال على شئ واحد، ففي معتبر محمد بن مسلم:
(وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله وللرسول) (3).
وفي بعضها الآخر:
(الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته) (3).
وفي بعضها الآخر (الفئ والأنفال والخمس) في الجواب عن السؤال عن
وقريب منه مرسل العياشي عن حريز (2). ولعله هو بعينه، فهو لا يخلو من الضعف في السند، فإن الأخير مرسل، والأول ضعيف بإسماعيل بن سهل، أو يحمل على أنه يصرفه في الناس بحسب ما يراه من المصلحة بحسب سيرته المطلوبة، واجبة كانت عليها أو مستحبة، كما مر تقريب ذلك في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى.
تنبيه وقع في بعض الأخبار إطلاق الفئ والأنفال على شئ واحد، ففي معتبر محمد بن مسلم:
(وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله وللرسول) (3).
وفي بعضها الآخر:
(الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته) (3).
وفي بعضها الآخر (الفئ والأنفال والخمس) في الجواب عن السؤال عن