____________________
حيث أحب (1) (2).
وفي المستمسك:
إن إطلاق خبر حفص يقيد بما هو مقيد بالأرض الوارد في مقام الحصر والتحديد (3).
أقول: وفي الكل نظر:
أما ما في الجواهر فلأن قوله (عليه) إن كان بمعنى الاستقلال الخارجي فلا يشمل غير الأرض، وإن كان بمعنى الاستقلال الاعتباري الذي بمعنى العلية للفتح (أي كل ما لم يصر الإيجاف بخيل ولا ركاب علة للأخذ) فيشمله، والاستعمال في المعنيين - الاعتباري والحقيقي - من قبيل الاستعمال في أكثر من معنى واحد الذي هو مستحيل أو مخالف للظاهر قطعا. وأما خبر معاوية الصحيح أو الحسن بإبراهيم فيمكن حمله على التقية، لأن الإمام الذي كان في عصر أبي عبد الله لم يكن هو المعصوم، إلا أن يجاب عن ذلك بعدم الحمل على التقية من دون التعارض، فلعل المقصود بيان الحكم الكلي - كما في خبر حماد - أو كان تصرفات الإمام الجائر كتصرفاته في الأراضي الخراجية موردا للإمضاء بالنسبة إلى ما يصرفه في المصالح العامة، ونتيجة ذلك جواز أخذ الجائزة من الخلفاء من هذا الوجه، فالظاهر صحة الاستدلال.
وأما ما في المستمسك فمردود أولا بأنه لا يقيد خبر معاوية، لأن الظاهر من إصابة الغنائم والتقسيم من دون ذكر الأرض أن الموضوع غيرها أو الأعم من الأرض والغنائم المنقولة بحيث يكون الثاني متيقنا عرفا. وثانيا بأن التحديد ليس
وفي المستمسك:
إن إطلاق خبر حفص يقيد بما هو مقيد بالأرض الوارد في مقام الحصر والتحديد (3).
أقول: وفي الكل نظر:
أما ما في الجواهر فلأن قوله (عليه) إن كان بمعنى الاستقلال الخارجي فلا يشمل غير الأرض، وإن كان بمعنى الاستقلال الاعتباري الذي بمعنى العلية للفتح (أي كل ما لم يصر الإيجاف بخيل ولا ركاب علة للأخذ) فيشمله، والاستعمال في المعنيين - الاعتباري والحقيقي - من قبيل الاستعمال في أكثر من معنى واحد الذي هو مستحيل أو مخالف للظاهر قطعا. وأما خبر معاوية الصحيح أو الحسن بإبراهيم فيمكن حمله على التقية، لأن الإمام الذي كان في عصر أبي عبد الله لم يكن هو المعصوم، إلا أن يجاب عن ذلك بعدم الحمل على التقية من دون التعارض، فلعل المقصود بيان الحكم الكلي - كما في خبر حماد - أو كان تصرفات الإمام الجائر كتصرفاته في الأراضي الخراجية موردا للإمضاء بالنسبة إلى ما يصرفه في المصالح العامة، ونتيجة ذلك جواز أخذ الجائزة من الخلفاء من هذا الوجه، فالظاهر صحة الاستدلال.
وأما ما في المستمسك فمردود أولا بأنه لا يقيد خبر معاوية، لأن الظاهر من إصابة الغنائم والتقسيم من دون ذكر الأرض أن الموضوع غيرها أو الأعم من الأرض والغنائم المنقولة بحيث يكون الثاني متيقنا عرفا. وثانيا بأن التحديد ليس