مسألة: من ليس له مقدار ما يكفي لمؤونته فهل يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس ويصرفه في التوسعة غير المحتاج إليها أو لا يصرفه أصلا ويدخره أو يأخذه ويعطيه لغيره - والجامع بين الكل أن لا يصرفه في رفع فقره - أم لا؟ فيه وجهان، لعل الأظهر هو الأول، والأحوط هو الثاني * *.
____________________
عياله حتى يلحقهم بالناس) (1).
وما في بعض الأخبار من إطلاق التوسعة، كخبر ابن عمار، وفيه:
أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟ قال: (نعم، ولكن يخرج منها الشئ الدرهم) (2).
فهو في مورد مال التجارة الذي يكون الزكاة فيه مستحبة، كما تقدم. فراجع وتأمل.
* لعدم صدق الفقر، كما تقدم.
* * وجه الجواز: إطلاق الدليل.
ووجه عدم الجواز: انصراف قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين... (3) وأمثاله إلى أن ذلك جعل دواء لداء الفقر، كأن يقال: (يلزم على الأطباء أن يصلوا المرضى) فإن المقصود هو المعالجة والتداوي، لا مطلق الصلة كصلة الأرحام.
وما في بعض الأخبار من إطلاق التوسعة، كخبر ابن عمار، وفيه:
أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟ قال: (نعم، ولكن يخرج منها الشئ الدرهم) (2).
فهو في مورد مال التجارة الذي يكون الزكاة فيه مستحبة، كما تقدم. فراجع وتأمل.
* لعدم صدق الفقر، كما تقدم.
* * وجه الجواز: إطلاق الدليل.
ووجه عدم الجواز: انصراف قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين... (3) وأمثاله إلى أن ذلك جعل دواء لداء الفقر، كأن يقال: (يلزم على الأطباء أن يصلوا المرضى) فإن المقصود هو المعالجة والتداوي، لا مطلق الصلة كصلة الأرحام.