ولعل الأظهر هو الثالث، * لكن الأحوط التمليك بشرط أن يؤدي به الدين، ولا يعطى بعد ذلك إن لم يف المديون بالشرط ولم يكن له عذر شرعي في ذلك.
____________________
وكذلك في مسألة البدل للحج من باب سهم سبيل الله لشخص خاص إذا تعذر عليه وفرض عدم إمكان الاستيذان من المالك أو قلنا بعدم ولايته بقاء بعد تعينه في خصوص الحج بالإعطاء والأخذ، من باب أنه أحد المصاديق.
وكذا في غير ذلك من الوصية والوقف، فافهم وتأمل.
* الوجه في جواز الإعطاء من باب الخمس لأداء الدين أن المديون فقير ومحتاج إلى مال الغير، من دون فرق بين مطالبة الدائن وإعساره وعدمهما أو عدم أحدهما أو كونه مطالبا على تقدير جواز أخذ الخمس له من غير جهة المطالبة أو مع فرض المطالبة، فإن الفرض - كما هو واضح - في جميع الغارمين فرض عدم القدرة على أداء الدين، فهو محتاج إلى مال الغير ولو كان ذلك المال هو الدين الذي للدائن في ذمته، فهو كالمسكن المحتاج إليه ويكون لغيره ولا يطالبه التخلية ولا الأجرة، فلا شبهة عندي في فقره في جميع تلك الصور، وليس الفقير معدم المال كما مر ذلك كرارا، بل الفقير هو المحتاج والمسكين، باعتبار عدم جريان معيشته بحيث يتمكن من تأمين جميع حوائجه.
وأما الوجه في جواز إعطاء الدين من باب الخمس فلأنه نوع من الإعطاء عرفا.
إن قلت: فيجوز إعطاء مال الغير لدينه من دون إذنه وإحراز رضاه.
قلت: الإعطاء الذي لا يرضى به المالك غير جائز، فلا يتحقق به أداء الدين،
وكذا في غير ذلك من الوصية والوقف، فافهم وتأمل.
* الوجه في جواز الإعطاء من باب الخمس لأداء الدين أن المديون فقير ومحتاج إلى مال الغير، من دون فرق بين مطالبة الدائن وإعساره وعدمهما أو عدم أحدهما أو كونه مطالبا على تقدير جواز أخذ الخمس له من غير جهة المطالبة أو مع فرض المطالبة، فإن الفرض - كما هو واضح - في جميع الغارمين فرض عدم القدرة على أداء الدين، فهو محتاج إلى مال الغير ولو كان ذلك المال هو الدين الذي للدائن في ذمته، فهو كالمسكن المحتاج إليه ويكون لغيره ولا يطالبه التخلية ولا الأجرة، فلا شبهة عندي في فقره في جميع تلك الصور، وليس الفقير معدم المال كما مر ذلك كرارا، بل الفقير هو المحتاج والمسكين، باعتبار عدم جريان معيشته بحيث يتمكن من تأمين جميع حوائجه.
وأما الوجه في جواز إعطاء الدين من باب الخمس فلأنه نوع من الإعطاء عرفا.
إن قلت: فيجوز إعطاء مال الغير لدينه من دون إذنه وإحراز رضاه.
قلت: الإعطاء الذي لا يرضى به المالك غير جائز، فلا يتحقق به أداء الدين،