واضح الفساد، كوضوح فساد دعوى صدقه على من أراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه، خلافا للمحكي عن الإسكافي والشهيد في الدروس واللمعة، ضرورة انسياق المتلبس في الاستطراق لا المريد له، وفي تفسير علي بن إبراهيم (1) عن العالم عليه السلام " وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فينقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات " فدعوى صدقه عليه باعتبار إرادته قطع الطريق وإنشائه للسفر لا يصغى إليها، كقياسه على ناوي الإقامة في بلد ثم أراد الخروج منها، ضرورة فرق العرف بينهما، نعم لا بأس بالدفع إليه من سهم سبيل الله، كما أنه لا بأس بالدفع إليه بعد تلبسه بالسفر على وجه يصدق عليه أنه ابن سبيل، إذ لا نعتبر فيه حدوث انقطاع الطريق به يتجدد ذهاب ماله، بل يكفي فيه انقطاع الطريق به ولو لقصور أصل ماله، ولعل ذا هو الذي دعا الشهيد إلى عده ابن سبيل، لأنه بمجرد تلبسه بالسفر وخروجه إلى محل الرخصة يصدق عليه ذلك، فلا فائدة في اعتبار حصول ذلك منه، لكنه بعد تسليم الصدق عليه بذلك لا بد من تحققه في جواز التناول والتصرف، لتوقف صدق الموضوع عليه، والأول إليه غير كاف قطعا.
وكيف كان يعطى ابن السبيل هذا السهم (وإن كان غنيا في بلده) إذا كان لا يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما، وإلا لم يعط، لعدم صدق الانقطاع به، ودعوى تحققه بمجرد تعذر البيع ونحوه دون الاستدانة كدعوى تحققه وإن تمكن من الجميع لا يصغى إليهما، وإن نسب ثانيهما إلى المصنف في المعتبر لكن لا تصريح فيه، نعم لم يذكره شرطا، ويمكن اكتفاؤه عن ذلك بتفسيره ابن السبيل بالمنقطع به، لما عرفت من عدم صدقه بدون ذلك، بل لعل ترك كثير التعرض له لذلك لا لعدم اشتراطه، وإلا كانوا محجوجين بما دل عليه من النص ومعقد الاجماع وغيرهما مما دل