____________________
يكون المقصود مؤونة السنة، فالواجب هو الخمس بعد ذلك، من غير تأثير لمؤونة السنة اللاحقة في ذلك.
وهذا أيضا مشكل جدا لأمرين:
أحدهما: أنه مخالف لظاهر مكاتبة علي بن مهزيار من إيجابه نصف السدس الذي هو المحلل من الخمس بلا إشكال، كما هو صريح معتبر الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك إلى قوله عليه السلام: (عليه الخمس بعد مؤونته ومؤنة عياله) (1) في تلك المكاتبة أن الذي يجب عليه الخمس من يقوم ضيعته بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك.
ثانيهما: انصراف مثل خبر أبي علي بن راشد في (والتاجر عليه والصانع بيده) (2) إلى ما يزيد عن مؤونة سنته إذا كان له شغل أو ضيعة تقوم بمؤونة سنواته اللاحقة.
والوجه في الانصراف المذكور أن الانصراف إلى السنة من باب تشابه السنين نوعا من حيث الاحتياجات الصيفية والشتائية ومن حيث الاسترباحات التي ربما تدور مدار ذلك، فاستثناء مؤونة السنة طريق عرفا إلى وفاء شغله أو ضيعته أو تجارته بمؤونة سنواته اللاحقة ما دام له هذا الشغل، ولا داعي له إلى ترك شغله إذا كان كذلك إلا إلى شغل يكون أوفى بمعيشته من ذلك الشغل، فالمظنون وفاء شغله بمؤونة سنواته الآتية، فلا يحكم بوجوب الخمس إذا كان عالما بأنه يتم شغله في تلك السنة وليس له شغل في السنين الآتية، ولا يقاس تلك السنة بالسنة اللاحقة من حيث الشغل أو من حيث المؤونة.
وهذا أيضا مشكل جدا لأمرين:
أحدهما: أنه مخالف لظاهر مكاتبة علي بن مهزيار من إيجابه نصف السدس الذي هو المحلل من الخمس بلا إشكال، كما هو صريح معتبر الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك إلى قوله عليه السلام: (عليه الخمس بعد مؤونته ومؤنة عياله) (1) في تلك المكاتبة أن الذي يجب عليه الخمس من يقوم ضيعته بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك.
ثانيهما: انصراف مثل خبر أبي علي بن راشد في (والتاجر عليه والصانع بيده) (2) إلى ما يزيد عن مؤونة سنته إذا كان له شغل أو ضيعة تقوم بمؤونة سنواته اللاحقة.
والوجه في الانصراف المذكور أن الانصراف إلى السنة من باب تشابه السنين نوعا من حيث الاحتياجات الصيفية والشتائية ومن حيث الاسترباحات التي ربما تدور مدار ذلك، فاستثناء مؤونة السنة طريق عرفا إلى وفاء شغله أو ضيعته أو تجارته بمؤونة سنواته اللاحقة ما دام له هذا الشغل، ولا داعي له إلى ترك شغله إذا كان كذلك إلا إلى شغل يكون أوفى بمعيشته من ذلك الشغل، فالمظنون وفاء شغله بمؤونة سنواته الآتية، فلا يحكم بوجوب الخمس إذا كان عالما بأنه يتم شغله في تلك السنة وليس له شغل في السنين الآتية، ولا يقاس تلك السنة بالسنة اللاحقة من حيث الشغل أو من حيث المؤونة.