والله العالم ثم إن الظاهر كما صرح به في الجواهر تبعا لما حكاه عن أستاذه في كشفه جريان الحكم فيما في أيدي التجار مما يسمى في زماننا خزا لأصالة في لنقل ويكفي في احراز كونه ذلك الموضوع اخبار التجار وغيرهم من المتصدين لبيعه ممن يوثق بهم وبمعرفتهم لاستقرار السيرة على التعويل على قول الثقات من رباب الصنايع والبضايع في ما بأيديهم فمن أراد ان يشتري شيئا من الأدوية يرجع إلى العطار الذي يثق به ويأخذ منه ذلك الدواء مع أنه بنفسه لا يعرفه وكذا الوارد شيئا من الأقمشة يرجع إلى التجار كما يشهد على ذلك مضافا إلى ذلك اخبار الباب فإنه لم يقصد بها بحسب الظاهر لا الرخصة في الصلاة في وبر الخز وجلده المتلقي من أيدي التجار ونظرائهم ومن الواضح انه لا طريق تشخيص موضوعه لأغلب الناس في بلد وردت فيه الروايات الا هذا وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في جواز الاعتماد على قول الموثقين بهم من التجار في تشخيص موضوع الخز ولا الاستشكال في جريان الحكم فيما يسمى بالخز فيما يسمى بالخز في هذا الزمان ولكن عن المحدث المجلسي في البحار بعد كلام في المقام أنه قال إذا عرفت هذا فاعلم أن في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره ووبره اشكالا للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة عليهم السلام أم لا بل الظاهر أنه غيره لأنه يظهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء وذكاته اخراجه والمعروف من التجار ان الخز المعروف الان دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء الا ان يقال انهما صنفان بري وبحري وكلاهما تجوز الصلاة فيه وهو بعيد ويشكل التمسك بعدم النقل واتصال العرف من زمانهم عليهم السلام والقدح في الاخبار بالضعف إذ اتصال العرف غير معلوم إذ وقع الخلاف في حقيته في اعصار علمائنا السالفين أيضا رضوان الله عليهم وكون الأصل في لنقل في ذلك حجة في محل المنع والاحتياط في في لصلاة فيه انتهى أقول اما الاحتياط بترك الصلاة فيه ففي محله ولكن منع حجية اصالة في لنقل في غير محله إذ ليس حاله الا حال سائر الموضوعات الذي يحتمل كونها في عرف السابقين موضوعة لغير المعاني المعروفة عندنا وهذا الاحتمال مما لا يلتفت إليه واختلاف العلماء في حقيقته نشأ من عدم اطلاعهم على حقيقة ذلك الحيوان الذي يعرفه أهل خبرته ويتخذون الثياب من جلده ووبره فبعضهم زعم أنه القندس مستشهدا لذلك بشهادة بعض التجار بذلك وبعضهم زعم أنه كلب الماء كما يشهد له بعض الأخبار المتقدمة وغيرها وبعض تخيل انه ما يسمى في عرفهم بوبر السمك إلى غير ذلك قال الشيخ فخر الدين ابن طريح النجفي طاب ثراه في كتاب مجمع البحرين الخز بتشديد الزاء دابة من دواب الماء تمشي على اربع تشبه الثعلب ترعى من البر وتنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش خارجه وليس على حد الحيتان وذكاتها اخراجها من الماء حية قيل وقد كانت في أول الاسلام إلى وسطه كثيرة جدا انتهى وعن السرائر أنه قال بعض أصحابنا المصنفين ان الخز دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعالب ترعى في البر وتنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب ثم قال فيها وكثير من أصحابنا المسافرين يقول إنه القندس ولا يبعد هذا القول من الصواب لقوله عليه السلام لا باس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين انتهى وقال المصنف رحمه الله في محكى المعتبر والخز دابة بحرية ذات اربع تصاد من الماء وتموت بفقده قال أبو عبد الله عليه السلام ان الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها كذا روى محمد بن سليمان الديلمي من فريث عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام وعندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان ومخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يوكل من حيوان البحر الا السمك ولا من السمك الا ماله فلس وحدثني جماعة من التجار انها القندس ولم اتحققه انتهى وعن الشهيد في الذكرى أنه قال بعد نقل ما ذكره المحقق من التوقف قلت مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق والحكم محله جاز ان يسند إلى حل استعماله في الصلاة وان لم يدك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال ثم قال قلت لحله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ومن الناس من يزعم أنه كلب الماء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة والله أعلم انتهى وعنه في حواشي القواعد قال سمعت بعض مدمني السفر يقول إن الخز هو القندس وقال وهو قسمان ذو الية وذو ذنب فذو الالية الخز وذو الذنب الكلب انتهى أقول لم يتضح لدينا المخالفة بين جل هذه الكلمات من حيث المفاد لامكان ان يكون ما سموه بالقندس هو الذي سماه آخرون بكلب الماء وشبهه ثالث بالثعلب وعن بعضهم التصريح بان القندس هو كلب الماء وكيف كان فلا يقدح هذا النحو من الاختلاف في حجية اصالة في لنقل ولا في جواز التعويل في تشخيصه على اخبار أهل خبرته أو شهادتهم بذلك واما ما حكاه المجلسي عن التجار عن انها دابة تعيش في البحر ولا تموت بالخروج من الماء فربما يؤيده خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام من أنه سبع يرعى في البر ويأوى الماء ولكن قد ينافيه خبر ابن أبي يعفور المتقدم الدال على أنه دابة إذا فقدت الماء ماتت وان ذكاته خروجه من الماء كالحيتان وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة التي وقع فيها تعليق نفي الباس عنها على تقدير كونها كلابا تخرج من الماء كما زعمه السائل بعدم تعيشها خارجه من الماء فلعله أريد بعدم تعيشها خارج الماء مدة طويلة بحيث لا ينافي خروجها من الماء للرعي ويحتمل ان يكون هذا من خواص صنف منه كان متعارفا في بلد السائل ولم يظهر من الروايتين كونه من الخواص اللازمة لنوعه على الاطلاق فليتأمل والحاصل ان ما شهد به التجار على تقدير ثبوته لا يكشف عن أن الدابة التي كانت معروفة بالخز في عصرهم مغائرة بالنوع لما كان مسمى بالخز في عصر الأئمة عليهم السلام بل هو منطبق على ما اخبر به أبو جعفر عليه السلام في الخبر المتقدم نعم بناء على أنه يعيش في البر يشكل الالتزام بكونه ذكاته خروجه من الماء لان مستند هذا الحكم خبر ابن أبي يعفور الظاهر في سببيته خروجه من الماء لموته وعدم تعيشه عند فقد الماء فعلى تقدير كونه كذلك مطلقا أو خصوص صنف منه أمكن الالتزام به فيه والا فلا يخلو عن اشكال اللهم الا ان يكون ذا نفس ولا ينافيه كونه بصورة الكلب والله العالم ثم لا يخفى عليك انه لو قلنا بان الخز من كلاب الماء كما ربما يشهد به غير واحد من الاخبار لا يلزم من ذلك القول بجواز الصلاة في مطلق كلب الماء إذ لم يدل دليل على أن مطلقه خز فلعله صنف منه كما ليس بالبعيد والله العالم وفي المغشوش منه يوم الأرانب والثعالب روايتان أصحهما المنع اما رواية المنع فهي مرفوعة أحمد بن محمد
(١٣٠)