____________________
الفقيه الذي تقدم وجه اعتباره، وهو قوله: (أصبت مالا أغمضت فيه) (1).
ويمكن التمسك أيضا بالتعليل الوارد في خبر السكوني، وهو قوله: (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) (2) بناء على أن المقصود أنه إذا كان الطرف في المال المشتبه هو الحق المتعالي فإنه ليس كسائر الناس بل هو يرضى بالخمس، وهذا التعليل بهذا المعنى صادق على الخمس المردد بين الأقل والأكثر، فإن جميع ما يعطى بقصد التقرب يكون الطرف هو الله تعالى:
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات (3).
فدلالة الخبر الأول من وجه والثاني من وجهين.
إلا أنه يشكل الوجه الأول بأنه لو بني على إطلاق خبر السكوني لشمل المالك المعلوم الشخصي، ومن المعلوم عدم شموله، من جهة أنه في صورة العلم بالمالك لا يكون في البين معضلة يرجع فيها إلى الإمام عليه السلام.
لكن هذا في غير مثل الخمس الذي لا بد فيه من الرجوع إلى الإمام في صورة الاختلاط والدوران بين القليل والكثير، فاندفع الإشكال بذلك عن الوجه الأول.
وقد يشكل الوجه الثاني بعدم وضوح كون مفاد التعليل ذلك، لأنه لا بد من حمل (الأشياء) على الأشياء المجهولة، فيكون اللام للعهد وهو خلاف الظاهر، بل يحتمل أن يكون المقصود جميع المنافع وكان المقصود بيان أنه كان المقتضي للحكم بصرف جميع المنافع بعد المؤونة على وجه الاقتصاد في سبيل الله تعالى موجودا فقد عفا عن ذلك ورضي من الأشياء بالخمس. ويؤيد كون المقتضي هو
ويمكن التمسك أيضا بالتعليل الوارد في خبر السكوني، وهو قوله: (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) (2) بناء على أن المقصود أنه إذا كان الطرف في المال المشتبه هو الحق المتعالي فإنه ليس كسائر الناس بل هو يرضى بالخمس، وهذا التعليل بهذا المعنى صادق على الخمس المردد بين الأقل والأكثر، فإن جميع ما يعطى بقصد التقرب يكون الطرف هو الله تعالى:
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات (3).
فدلالة الخبر الأول من وجه والثاني من وجهين.
إلا أنه يشكل الوجه الأول بأنه لو بني على إطلاق خبر السكوني لشمل المالك المعلوم الشخصي، ومن المعلوم عدم شموله، من جهة أنه في صورة العلم بالمالك لا يكون في البين معضلة يرجع فيها إلى الإمام عليه السلام.
لكن هذا في غير مثل الخمس الذي لا بد فيه من الرجوع إلى الإمام في صورة الاختلاط والدوران بين القليل والكثير، فاندفع الإشكال بذلك عن الوجه الأول.
وقد يشكل الوجه الثاني بعدم وضوح كون مفاد التعليل ذلك، لأنه لا بد من حمل (الأشياء) على الأشياء المجهولة، فيكون اللام للعهد وهو خلاف الظاهر، بل يحتمل أن يكون المقصود جميع المنافع وكان المقصود بيان أنه كان المقتضي للحكم بصرف جميع المنافع بعد المؤونة على وجه الاقتصاد في سبيل الله تعالى موجودا فقد عفا عن ذلك ورضي من الأشياء بالخمس. ويؤيد كون المقتضي هو