____________________
إخراج الخمس ليصل ثوابه إليه) يكون في ماله فلا بد لوليه من أدائه.
الثاني: أنه لو قلنا بالاختصاص من باب أن سلب مالكية الصغير مثلا وجعل خمس ماله للهاشمي خلاف الامتنان فهو موضوع عنه فلا يجري في المورد أيضا، لأن الموضوع عنه هو خصوص قلم المؤاخذة، وإذا كان الحرام المختلط مرددا بين الخمس والزائد فلم يخرج من ماله إلا مال غيره، وأما إذا كان الواقع أقل من الخمس فاستحقاقه للخمس ليس من باب إخراج مال الصغير، بل من باب المصالحة للأكثر، وهذا لا يعد قلما موضوعا على الصغير ولا يكون سلبا لمالكية الصغير، مع أنه يتبدل احتمال الأقل من الخمس باحتمال الأكثر، وهو ليس خلاف الامتنان على الصغير كما في سائر مبادلاته، ولا يمكن أن يقال: إنه لا يصح المبادلة من الصغير مثلا، لأنه خلاف الامتنان، مع أنه لو بني على الأقل لكان خلافا للامتنان على المالك المجهول، وهو الوجه في ضمان الصغير لما يتلفه من الأموال مثلا.
الثالث: أن يكون الوجه في عدم الخمس في سائر الأنواع حسن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام:
(ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ...) (1).
ومن المعلوم أن المقصود أنه لا يتعلق بماله شئ، وهذا الخمس ليس متعلقا بماله، بل هو مال الغير الذي يكون في ماله وله تبديل المحتمل بالمحتمل، ويكون وزانه وزان المعاملات الواقعة على مال غير المكلف، فالظاهر وضوح تعلق
الثاني: أنه لو قلنا بالاختصاص من باب أن سلب مالكية الصغير مثلا وجعل خمس ماله للهاشمي خلاف الامتنان فهو موضوع عنه فلا يجري في المورد أيضا، لأن الموضوع عنه هو خصوص قلم المؤاخذة، وإذا كان الحرام المختلط مرددا بين الخمس والزائد فلم يخرج من ماله إلا مال غيره، وأما إذا كان الواقع أقل من الخمس فاستحقاقه للخمس ليس من باب إخراج مال الصغير، بل من باب المصالحة للأكثر، وهذا لا يعد قلما موضوعا على الصغير ولا يكون سلبا لمالكية الصغير، مع أنه يتبدل احتمال الأقل من الخمس باحتمال الأكثر، وهو ليس خلاف الامتنان على الصغير كما في سائر مبادلاته، ولا يمكن أن يقال: إنه لا يصح المبادلة من الصغير مثلا، لأنه خلاف الامتنان، مع أنه لو بني على الأقل لكان خلافا للامتنان على المالك المجهول، وهو الوجه في ضمان الصغير لما يتلفه من الأموال مثلا.
الثالث: أن يكون الوجه في عدم الخمس في سائر الأنواع حسن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام:
(ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ...) (1).
ومن المعلوم أن المقصود أنه لا يتعلق بماله شئ، وهذا الخمس ليس متعلقا بماله، بل هو مال الغير الذي يكون في ماله وله تبديل المحتمل بالمحتمل، ويكون وزانه وزان المعاملات الواقعة على مال غير المكلف، فالظاهر وضوح تعلق