المشهور كما سمعته من الروضة.
ومنها إلحاق البغاة بالمشركين في وجوب الخمس في المغتنم من أموالهم مما حواه العسكر كما صرح به بعضهم، بل في الروضة نسبته للأكثر، واستشكله في الحدائق بأنه لا دليل عليه. بل ظاهر الأدلة كتابا وسنة خلافه، نعم تباح أموالهم للمسلمين من غير فرق بين ما حواه العسكر وغيره، وهو جيد فيما لا يدخل منهم ببغيه تحت اسم الناصب، وإلا أمكن الاستدلال عليه بالخبرين السابقين بناء على إرادة الناصب فيهما بالمعنى المعروف.
ومنها تقييد المغتنم ب (ما لم يكن غصبا من مسلم) أو ذمي أو (معاهد) ونحوهم من محترمي المال، ووجهه واضح، نعم لا فرق فيما كان في يد المحاربين بين أموالهم وأموال غيرهم من أهل الحرب أيضا وإن لم يكن الحرب معهم في تلك السرية، لاطلاق الأدلة كتاب وسنة، كما أنه لا فرق فيما يجب فيه من المغتنم (قليلا كان أو كثيرا) وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين، بل لا أعرف فيه خلافا سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين دينارا وهو ضعيف جدا لا نعرف له موافقا ولا دليلا، بل هو على خلافه متحقق كما عرفت.
ومن الغنيمة عرفا فداء المشركين وما صولحوا عليه وفاقا للدروس والروضة وكشف الأستاذ، فيجب فيه الخمس، بل هو منها قطعا بالمعنى الأعم وإن كان في وجوب الخمس فيه حينئذ بحث، لمنع إرادة ما عدا السبعة منه. فتأمل.
وليس الجزية من أحدهما ولا من الملحق به قطعا وإن حكى الأول من الكتب السابقة الأخير عن ابن الجنيد، لكنه ضعيف.
(الثاني) من السبعة الواجب فيها الخمس (المعادن) إجماعا محصلا