____________________
قال: (إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب) (1).
ثم إنه لا إشكال في جواز أخذ مال الكفار عند قيام الحرب، سواء كان الحرب معهم بإذن الإمام أو بغير إذنه إذا كان في لواء خلفاء الجور، لما تقدم (2) مما دل على وجوب الخمس فيه، وهو يدل على جواز الأخذ قطعا بحسب الظهور العرفي.
وكذا إذا كان الجهاد صحيحا بأن كان من باب الدفاع عن الإسلام، لدلالة خبر الوراق المتقدم (3) على الجواز وإن كان مقتضى إطلاقه كون الجميع للإمام.
وأما إذا فرض عدم قيام الحرب أصلا ففي السرقة والغيلة منهم إشكال، لعدم وضوح الدليل على الأخذ بدون القتال.
وأما القتال فهو مشروط بإذن الإمام عليه السلام كما يدل عليه أخبار الباب الثاني عشر من أبواب الجهاد (4).
وأما الاسترقاق منهم فمقتضى بعض الروايات الواردة في بيع الحيوان هو الجواز (5)، لكن مقتضى التعليل الوارد في بعض الروايات (6) المذكورة هو اختصاصه بما إذا كانوا ممن يؤتى بهم إلى دار الإسلام، ومقتضى البعض الآخر (7)
ثم إنه لا إشكال في جواز أخذ مال الكفار عند قيام الحرب، سواء كان الحرب معهم بإذن الإمام أو بغير إذنه إذا كان في لواء خلفاء الجور، لما تقدم (2) مما دل على وجوب الخمس فيه، وهو يدل على جواز الأخذ قطعا بحسب الظهور العرفي.
وكذا إذا كان الجهاد صحيحا بأن كان من باب الدفاع عن الإسلام، لدلالة خبر الوراق المتقدم (3) على الجواز وإن كان مقتضى إطلاقه كون الجميع للإمام.
وأما إذا فرض عدم قيام الحرب أصلا ففي السرقة والغيلة منهم إشكال، لعدم وضوح الدليل على الأخذ بدون القتال.
وأما القتال فهو مشروط بإذن الإمام عليه السلام كما يدل عليه أخبار الباب الثاني عشر من أبواب الجهاد (4).
وأما الاسترقاق منهم فمقتضى بعض الروايات الواردة في بيع الحيوان هو الجواز (5)، لكن مقتضى التعليل الوارد في بعض الروايات (6) المذكورة هو اختصاصه بما إذا كانوا ممن يؤتى بهم إلى دار الإسلام، ومقتضى البعض الآخر (7)