____________________
وعن الحدائق التفصيل بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام فالغنيمة كلها للإمام وما إذا كان للقهر والغلبة ففيه الخمس (1)، ويظهر من العروة التفصيل بين إمكان الاستيذان من الإمام مع فرض عدم الإذن فالغنيمة كلها للإمام، وأما في زمان الغيبة فيجب إعطاء الخمس على الأحوط (2).
ويمكن الاستدلال للمشهور بمرسل الوراق عن الصادق عليه السلام قال:
(إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (3).
وضعف الخبر منجبر بعمل الأصحاب - رضوان الله عليهم - لكنه مخصص بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال: (يؤدي خمسا ويطيب له) (4).
وحمل الخبر على صورة الإذن من الإمام بالخصوص خلاف الظاهر قطعا، والنسبة بين الدليلين هي العموم المطلق، فإن مقتضى الأول أن القوم المحاربين إذا غزوا بإذن الإمام فللإمام الخمس، وإن لم يكن بإذن الإمام فالمال كله له عليه السلام، فاستيذان شخص بالخصوص لا يخرجه عن كون الغزو بغير إذن الإمام، فإن مجموع القتال كان بغير إذن الإمام، ومقتضى ذلك أن الغزو إن كان بإذن الإمام أو كان تحت لواء خلفاء الجور الذين يحكمون على المملكة الإسلامية بعنوان
ويمكن الاستدلال للمشهور بمرسل الوراق عن الصادق عليه السلام قال:
(إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (3).
وضعف الخبر منجبر بعمل الأصحاب - رضوان الله عليهم - لكنه مخصص بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال: (يؤدي خمسا ويطيب له) (4).
وحمل الخبر على صورة الإذن من الإمام بالخصوص خلاف الظاهر قطعا، والنسبة بين الدليلين هي العموم المطلق، فإن مقتضى الأول أن القوم المحاربين إذا غزوا بإذن الإمام فللإمام الخمس، وإن لم يكن بإذن الإمام فالمال كله له عليه السلام، فاستيذان شخص بالخصوص لا يخرجه عن كون الغزو بغير إذن الإمام، فإن مجموع القتال كان بغير إذن الإمام، ومقتضى ذلك أن الغزو إن كان بإذن الإمام أو كان تحت لواء خلفاء الجور الذين يحكمون على المملكة الإسلامية بعنوان