____________________
الخلافة الإسلامية فالخمس للإمام وباقي الغنيمة لمن قاتل، على التقسيم الذي ولاه الإمام الجائر أو نائبه، وأما إذا لم يكن الغزو كذلك فالمال للإمام بمقتضى مرسل الوراق (1) المفتى به عند المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم.
ويمكن الاستشهاد للحوق الغزو الواقع تحت لواء خلفاء الجور بالغزو الواقع عن إذن الإمام عليه السلام بأمرين آخرين:
أحدهما: بعض أخبار التحليل، كالمنقول عن تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه:
قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: (قد علمت يا رسول الله إنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شئ...) (2).
وفي الخبر وإن كان ضعف من حيث السند إلا أنه مؤيد ببعض أخبار أخرى (3) يدل على تحليل الخمس لطيب المولد، والقدر المسلم منه هو سبايا الحرب. فتأمل.
ثانيهما: أنه قد مر في أول مسألة ثبوت الخمس في الغنيمة روايات كثيرة دالة على ثبوت الخمس في الغنائم، والقدر المسلم منها هو المصداق الموجود حال صدور الروايات، والغزوات التي كانت في ذلك العصر لم تكن بإذن الإمام،
ويمكن الاستشهاد للحوق الغزو الواقع تحت لواء خلفاء الجور بالغزو الواقع عن إذن الإمام عليه السلام بأمرين آخرين:
أحدهما: بعض أخبار التحليل، كالمنقول عن تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه:
قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: (قد علمت يا رسول الله إنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شئ...) (2).
وفي الخبر وإن كان ضعف من حيث السند إلا أنه مؤيد ببعض أخبار أخرى (3) يدل على تحليل الخمس لطيب المولد، والقدر المسلم منه هو سبايا الحرب. فتأمل.
ثانيهما: أنه قد مر في أول مسألة ثبوت الخمس في الغنيمة روايات كثيرة دالة على ثبوت الخمس في الغنائم، والقدر المسلم منها هو المصداق الموجود حال صدور الروايات، والغزوات التي كانت في ذلك العصر لم تكن بإذن الإمام،