____________________
وخبر حكيم، قال:
قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول (1) قال: (هي والله الإفادة يوما بيوم) (2).
ولا فرق في الاستدلال على وجوب الخمس في المعادن بين الآية الشريفة والأدلة الخاصة الواردة في خصوص المعادن، لا من حيث ثبوت أصل الخمس، ولا من حيث اعتبار المؤونة، لأن ما دل على استثنائها إن كان شاملا للمعدن حتى بالنسبة إلى مؤونة الشخص وعائلته فيدل على ذلك بالنسبة إلى الأدلة الخاصة أيضا ولا يلاحظ النسبة، لأن المفروض في الاستثناء وجوب الخمس في الجملة، فيكون حاكما على إطلاق دليل الخمس بالنسبة إلى المعادن، ولا من حيث لزوم مراعاة النصاب في المعدن، كما لا يخفى.
ويدل عليه عدة من الأخبار:
منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: (عليها الخمس جميعا) (3).
وصحيح الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال:
(الخمس).
قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول (1) قال: (هي والله الإفادة يوما بيوم) (2).
ولا فرق في الاستدلال على وجوب الخمس في المعادن بين الآية الشريفة والأدلة الخاصة الواردة في خصوص المعادن، لا من حيث ثبوت أصل الخمس، ولا من حيث اعتبار المؤونة، لأن ما دل على استثنائها إن كان شاملا للمعدن حتى بالنسبة إلى مؤونة الشخص وعائلته فيدل على ذلك بالنسبة إلى الأدلة الخاصة أيضا ولا يلاحظ النسبة، لأن المفروض في الاستثناء وجوب الخمس في الجملة، فيكون حاكما على إطلاق دليل الخمس بالنسبة إلى المعادن، ولا من حيث لزوم مراعاة النصاب في المعدن، كما لا يخفى.
ويدل عليه عدة من الأخبار:
منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: (عليها الخمس جميعا) (3).
وصحيح الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال:
(الخمس).