____________________
نعرف لها أيضا وجها يعتد به.
فمقتضى إطلاق قوله (ما أخرج المعدن) الوارد في السؤال: ثبوت الخمس في الإخراجات المتعددة إذا كان المجموع بالغا إلى النصاب، فإن شك في ذلك فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس.
* قال قدس سره في الجواهر:
قد يدعى ظهور صحيح البزنطي (1) في عدم اعتبار ذلك [أي بلوغ نصيب كل واحد إلى النصاب وكفاية بلوغ المجموع النصاب المذكور] في المتعددين غير الشركاء أيضا، وإن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا (2).
أقول: قد يمكن أن يقال: إن الموضوع في الصحيح المذكور (ما أخرج المعدن)، والظاهر صدق ذلك على المجموع في جميع الصور المذكورة في المتن فيجب الخمس، وإن شك في ذلك فمقتضى إطلاق باقي أدلة ثبوت الخمس في المعدن هو الخمس أيضا، والقدر المتيقن الخارج من الأدلة المذكورة ما إذا لم يكن المجموع بالغا حد النصاب فيؤخذ بدليل الخمس في غيره.
وقد يرد ذلك بانصراف الصحيح (3) إلى بلوغ ما يملكه المستخرج حد النصاب.
ووجه الانصراف أمران:
أحدهما: أن موضوع الخمس هو فائدة كل شخص بحسب الدليل وبحسب الاعتبار، والظاهر أن موضوع الخمس هو بعينه موضوع النصاب، والاختلاف بين الموضوعين خلاف ما هو الظاهر جدا، فيصير معنى الصحيح (4) أن في كل ما ملكه
فمقتضى إطلاق قوله (ما أخرج المعدن) الوارد في السؤال: ثبوت الخمس في الإخراجات المتعددة إذا كان المجموع بالغا إلى النصاب، فإن شك في ذلك فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس.
* قال قدس سره في الجواهر:
قد يدعى ظهور صحيح البزنطي (1) في عدم اعتبار ذلك [أي بلوغ نصيب كل واحد إلى النصاب وكفاية بلوغ المجموع النصاب المذكور] في المتعددين غير الشركاء أيضا، وإن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا (2).
أقول: قد يمكن أن يقال: إن الموضوع في الصحيح المذكور (ما أخرج المعدن)، والظاهر صدق ذلك على المجموع في جميع الصور المذكورة في المتن فيجب الخمس، وإن شك في ذلك فمقتضى إطلاق باقي أدلة ثبوت الخمس في المعدن هو الخمس أيضا، والقدر المتيقن الخارج من الأدلة المذكورة ما إذا لم يكن المجموع بالغا حد النصاب فيؤخذ بدليل الخمس في غيره.
وقد يرد ذلك بانصراف الصحيح (3) إلى بلوغ ما يملكه المستخرج حد النصاب.
ووجه الانصراف أمران:
أحدهما: أن موضوع الخمس هو فائدة كل شخص بحسب الدليل وبحسب الاعتبار، والظاهر أن موضوع الخمس هو بعينه موضوع النصاب، والاختلاف بين الموضوعين خلاف ما هو الظاهر جدا، فيصير معنى الصحيح (4) أن في كل ما ملكه