____________________
تقييده بما إذا أقروا بالرقية، والقدر المتيقن: مجموع الأمرين.
وعلى فرض جواز قتل غير المعاهد وأخذ ماله وسبي نسائه أو نفسه فلا إشكال في عدم الجواز في المعاهد كما في بعض عبارات الفقهاء، والمستأمن كما في بعضها الآخر.
ولا يبعد صدق الاستيمان إذا كان ذلك من جانب الحكومة الإسلامية، سواء كان الكافر في بلاد المسلمين أو في بلادهم، بل ولو كان من جانب آحاد المسلمين، كما صرح بذلك في الدروس في كتاب الجهاد حيث قال قدس سره:
و [يحرم] القتال بعد الأمان ولو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفار (1).
وعدم جواز الاستيمان لإقليم إنما هو في حال قيام الحرب الصحيح، لأنه يلزم أن لا يتحقق الحرب اللازم بأمان أحد من المسلمين، وأما في غير حال الحرب فالظاهر بحسب الدليل جواز الاستيمان، لا سيما إذا كان ذلك من جانب ذي الشوكة من المسلمين، كما أشير إليه في ما تقدم حكايته من الدروس.
وأما ما دل على جواز أخذ مال الناصب مطلقا وإعطاء الخمس (2) فلا يبعد أن يكون المراد من نصب الحرب للإمام العادل، كما ربما يومئ إلى ذلك ما عن الفقيه:
قال النبي صلى الله عليه وآله: (صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام: الناصب لأهل بيتي حربا...) (3).
وعلى فرض كون المقصود هو الناصب بالمعنى المعروف فلا يدل على حكم الكافر الذي لا عداوة له بالنسبة إلى الإسلام ولا بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام.
وعلى فرض جواز قتل غير المعاهد وأخذ ماله وسبي نسائه أو نفسه فلا إشكال في عدم الجواز في المعاهد كما في بعض عبارات الفقهاء، والمستأمن كما في بعضها الآخر.
ولا يبعد صدق الاستيمان إذا كان ذلك من جانب الحكومة الإسلامية، سواء كان الكافر في بلاد المسلمين أو في بلادهم، بل ولو كان من جانب آحاد المسلمين، كما صرح بذلك في الدروس في كتاب الجهاد حيث قال قدس سره:
و [يحرم] القتال بعد الأمان ولو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفار (1).
وعدم جواز الاستيمان لإقليم إنما هو في حال قيام الحرب الصحيح، لأنه يلزم أن لا يتحقق الحرب اللازم بأمان أحد من المسلمين، وأما في غير حال الحرب فالظاهر بحسب الدليل جواز الاستيمان، لا سيما إذا كان ذلك من جانب ذي الشوكة من المسلمين، كما أشير إليه في ما تقدم حكايته من الدروس.
وأما ما دل على جواز أخذ مال الناصب مطلقا وإعطاء الخمس (2) فلا يبعد أن يكون المراد من نصب الحرب للإمام العادل، كما ربما يومئ إلى ذلك ما عن الفقيه:
قال النبي صلى الله عليه وآله: (صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام: الناصب لأهل بيتي حربا...) (3).
وعلى فرض كون المقصود هو الناصب بالمعنى المعروف فلا يدل على حكم الكافر الذي لا عداوة له بالنسبة إلى الإسلام ولا بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام.