وأما في فرض البطلان فلا إشكال في جواز رجوع صاحب الخمس إلى المنقول إليه * *.
وأما المنقول إليه فيرجع إلى الناقل فيأخذ الأقل ويتصالح معه على المحتمل زيادته * * * على الأحوط وإن كان لأخذ الخمس منه وعدم
____________________
* أما إجازة الحاكم فلاحتمال كونه ولي الغائب. وعدم تعينه يكون من باب ما تقدم من قيام الدليل على ولاية من بيده المال على البيع في الصورة المفروضة.
وأما الاستيذان من المنقول إليه فلاحتمال البطلان وعدم ولاية الحاكم في ما يكون حكمه معلوما ولم يعمل بذلك وعدم ولاية الناقل أيضا، فيكون مقابل الحرام المجهول للمنقول إليه فيستأذن منه أن يكون من قبله إن كان ما يقابل الحرام ملكا له وكان بقدر الخمس أو زائدا عليه، وأما إن كان أقل منه فلا بد من تمليكه له وقبوله من جانبه ثم الإعطاء بالعنوان المذكور.
وأما إعراض المنقول إليه فلاحتمال أن يكون الحرام زائدا عن الخمس فيستحق الزائد من البدل الذي عند الناقل بالفرض.
وأما إعراض الناقل فلاحتمال أن يكون أقل وأعطى الخمس من جانبه مع تمليكه وقبوله فلا بد أن يكون ذلك بنحو الهبة.
لكن كل ذلك احتياط لا يوافقه الدليل، فإن مقتضى الدليل على ما عرفت هو الصحة وانتقال الخمس إلى البدل. والله المتعالي هو العالم.
* * لأن المنقول إليه صاحب الحلال المختلط بالحرام المجهول صاحبه، فيجب عليه الخمس، فيجوز لولي الخمس الرجوع إليه.
* * * وذلك لما يجئ إن شاء الله تعالى من عدم تبدل المختلط بالخمس قهرا، فالمال الذي جعل موردا للمعاوضة كان ملكا للناقل والمالك المجهول على
وأما الاستيذان من المنقول إليه فلاحتمال البطلان وعدم ولاية الحاكم في ما يكون حكمه معلوما ولم يعمل بذلك وعدم ولاية الناقل أيضا، فيكون مقابل الحرام المجهول للمنقول إليه فيستأذن منه أن يكون من قبله إن كان ما يقابل الحرام ملكا له وكان بقدر الخمس أو زائدا عليه، وأما إن كان أقل منه فلا بد من تمليكه له وقبوله من جانبه ثم الإعطاء بالعنوان المذكور.
وأما إعراض المنقول إليه فلاحتمال أن يكون الحرام زائدا عن الخمس فيستحق الزائد من البدل الذي عند الناقل بالفرض.
وأما إعراض الناقل فلاحتمال أن يكون أقل وأعطى الخمس من جانبه مع تمليكه وقبوله فلا بد أن يكون ذلك بنحو الهبة.
لكن كل ذلك احتياط لا يوافقه الدليل، فإن مقتضى الدليل على ما عرفت هو الصحة وانتقال الخمس إلى البدل. والله المتعالي هو العالم.
* * لأن المنقول إليه صاحب الحلال المختلط بالحرام المجهول صاحبه، فيجب عليه الخمس، فيجوز لولي الخمس الرجوع إليه.
* * * وذلك لما يجئ إن شاء الله تعالى من عدم تبدل المختلط بالخمس قهرا، فالمال الذي جعل موردا للمعاوضة كان ملكا للناقل والمالك المجهول على