____________________
فيتردد بين الأقل والأكثر، فيجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر بعد ذلك.
قلت: كما على المديون الأداء وتحمل الضرر في مقام الأداء كذا يجب عليه الرضا بأخذ المالين ليرتفع المنع ويتحقق الأخذ، فإن الممنوع شرعا كالممتنع الخارجي، فكما عليه رفع المنع الخارجي كذلك عليه رفع المنع الشرعي.
* كما أفتى به السيد الفقيه الحكيم قدس سره في مستمسكه (1). ومنشأه عدم جريان الاحتياط، لبعض ما ذكر ويجئ في الوجه المنصور وهو البراءة وعدم جريان البراءة في المتباينين كما لا يخفى، وعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، لأن مقتضى الأصل بقاء الاشتغال وعدم جواز أخذ المالك ما يؤديه، لاحتمال عدم كونه ماله، فهو مشكل يرجع فيه إلى القرعة.
* * كما في تعليق السيد الفقيه البروجردي قدس سره في المسألة المذكورة، للانتقال إلى القيمة من باب تعذر الاحتياط، والزائد على المقدار المعلوم مردد بين كونه للمديون أو الدائن فتجري فيه قاعدة التنصيف.
وفيه: ما لا يخفى من الضعف، ويظهر ذلك إن شاء الله عند ذكر وجه المختار.
* * * بأن ينصف المن من الأرز والمن من الحنطة مثلا إذا كان التالف المجهول مالكه مرددا بين الجنسين المذكورين، والتخيير المذكور مفتى به في كلام بعض علماء العصر كان الله له، وهو أضعف من الوجه المتقدم، فتأمل.
* * * * كالثوب المصنوع بالمكينة التي تعطلت، فيقل له المثل وإن كان
قلت: كما على المديون الأداء وتحمل الضرر في مقام الأداء كذا يجب عليه الرضا بأخذ المالين ليرتفع المنع ويتحقق الأخذ، فإن الممنوع شرعا كالممتنع الخارجي، فكما عليه رفع المنع الخارجي كذلك عليه رفع المنع الشرعي.
* كما أفتى به السيد الفقيه الحكيم قدس سره في مستمسكه (1). ومنشأه عدم جريان الاحتياط، لبعض ما ذكر ويجئ في الوجه المنصور وهو البراءة وعدم جريان البراءة في المتباينين كما لا يخفى، وعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، لأن مقتضى الأصل بقاء الاشتغال وعدم جواز أخذ المالك ما يؤديه، لاحتمال عدم كونه ماله، فهو مشكل يرجع فيه إلى القرعة.
* * كما في تعليق السيد الفقيه البروجردي قدس سره في المسألة المذكورة، للانتقال إلى القيمة من باب تعذر الاحتياط، والزائد على المقدار المعلوم مردد بين كونه للمديون أو الدائن فتجري فيه قاعدة التنصيف.
وفيه: ما لا يخفى من الضعف، ويظهر ذلك إن شاء الله عند ذكر وجه المختار.
* * * بأن ينصف المن من الأرز والمن من الحنطة مثلا إذا كان التالف المجهول مالكه مرددا بين الجنسين المذكورين، والتخيير المذكور مفتى به في كلام بعض علماء العصر كان الله له، وهو أضعف من الوجه المتقدم، فتأمل.
* * * * كالثوب المصنوع بالمكينة التي تعطلت، فيقل له المثل وإن كان