____________________
الرابع: الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمته به (1).
ولعل المقصود بما يرضى به من حيث خصوصية الأموال.
وهنا وجه خامس ذكره السيد الفقيه البروجردي والشيخ الجليل كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين وهو التنصيف في المحتمل وأفتيا بذلك.
ولعل الأصح هو الوجه الثاني كما في العروة (2) ولم يعلق عليه أكثر المحشين كان الله لهم.
والوجه فيه أنه من قبيل الأقل والأكثر فيجري فيه البراءة.
والإفتاء بالتنصيف منهما لا يخلو عن غرابة، فإن دليل التنصيف - كما مر (3) -:
رواية عبد الله بن مغيرة الواردة في رجلين كان معهما درهمان، ورواية تميم بن طرفة في رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منهما بينة، ورواية السكوني في دينار ودينارين لرجلين وكانا مستودعين عند رجل فضاع أحدها.
ولا يمكن إلقاء الخصوصية للمبحوث عنه لوجوه:
منها كون الكل واردا في العين لا في الذمة.
ومنها كون الكل واردا في ما يكون صاحب المال مرددا بين الاثنين، وفي المقام صاحب المال مجهول مردد بين غير المحصور.
ومنها ورودها في مورد التداعي الذي لا يكون لأحد الطرفين دليل ليس للآخر، بخلاف المورد، فإن مقتضى البراءة هو عدم الاشتغال بالمقدار الزائد عن القدر المتيقن، وليس في المقام دليل يقتضي كون المحتمل للمالك المجهول، كما لا يخفى. ولو بني على التنصيف في جميع الأموال المرددة بين الشخصين لانهدم
ولعل المقصود بما يرضى به من حيث خصوصية الأموال.
وهنا وجه خامس ذكره السيد الفقيه البروجردي والشيخ الجليل كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين وهو التنصيف في المحتمل وأفتيا بذلك.
ولعل الأصح هو الوجه الثاني كما في العروة (2) ولم يعلق عليه أكثر المحشين كان الله لهم.
والوجه فيه أنه من قبيل الأقل والأكثر فيجري فيه البراءة.
والإفتاء بالتنصيف منهما لا يخلو عن غرابة، فإن دليل التنصيف - كما مر (3) -:
رواية عبد الله بن مغيرة الواردة في رجلين كان معهما درهمان، ورواية تميم بن طرفة في رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منهما بينة، ورواية السكوني في دينار ودينارين لرجلين وكانا مستودعين عند رجل فضاع أحدها.
ولا يمكن إلقاء الخصوصية للمبحوث عنه لوجوه:
منها كون الكل واردا في العين لا في الذمة.
ومنها كون الكل واردا في ما يكون صاحب المال مرددا بين الاثنين، وفي المقام صاحب المال مجهول مردد بين غير المحصور.
ومنها ورودها في مورد التداعي الذي لا يكون لأحد الطرفين دليل ليس للآخر، بخلاف المورد، فإن مقتضى البراءة هو عدم الاشتغال بالمقدار الزائد عن القدر المتيقن، وليس في المقام دليل يقتضي كون المحتمل للمالك المجهول، كما لا يخفى. ولو بني على التنصيف في جميع الأموال المرددة بين الشخصين لانهدم