____________________
فإذا كان شاملا للمسبوق بالتميز بلا إشكال فلا فرق بين أن يكون الاختلاط بماله الحلال من جهة عدم المبالاة أو من جهة العمل بالحكم الشرعي، بل الثاني أولى بالحكم، فإنه لو حكم بكفاية الخمس لمن يختلط الحرام بالحلال حتى يتصرف في الكل فكفايته في من يخلط للعمل بالحكم الشرعي أولى في نظر العرف.
هذا هو الدليل للوجه الأول، وقد ظهر أنه أقرب.
وأما وجه عدم كفاية الخمس ولزوم إعطاء ما تيقن معه بالبراءة فلأن الاختلاط كان عصيانا فهو غصب زائد على تصرفاته السابقة فيؤخذ بأشق الأحوال، كما في الجواهر (1).
وهو كما ترى، إذ ليس معنى ما ذكر أنه يؤخذ منه شئ زائد على مقتضى الدليل ويؤدى إلى المغصوب منه، بل معناه أنه يؤخذ منه ولو كان ذو عسرة وليس كالمديون الذي ينظر إلى حال اليسر مثلا، كما هو واضح.
وأما وجه الاحتمال الأخير المختار لصاحب الجواهر قدس سره في آخر كلامه (2) والطباطبائي قدس سره في العروة (3) وأكثر المحشين فأمور كلها مخدوشة:
منها: أنه من قبيل الخلط بالمعلوم مالكه، فإن مالكه معلوم وهو الفقراء.
ومنها: أنه كمعلوم المالك، حيث إنه يجب صرفه قبل الخلط في الفقراء.
والوجهان مستفادان من العروة حيث قال قدس سره في مقام التعليل على أنه باق على حكم مجهول المالك: (لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط) فمقتضى الجملة الأولى (أنه كمعلوم المالك) ومقتضى قوله (حيث إن مالكه الفقراء) أنه مصداق لمعلوم المالك حقيقة.
هذا هو الدليل للوجه الأول، وقد ظهر أنه أقرب.
وأما وجه عدم كفاية الخمس ولزوم إعطاء ما تيقن معه بالبراءة فلأن الاختلاط كان عصيانا فهو غصب زائد على تصرفاته السابقة فيؤخذ بأشق الأحوال، كما في الجواهر (1).
وهو كما ترى، إذ ليس معنى ما ذكر أنه يؤخذ منه شئ زائد على مقتضى الدليل ويؤدى إلى المغصوب منه، بل معناه أنه يؤخذ منه ولو كان ذو عسرة وليس كالمديون الذي ينظر إلى حال اليسر مثلا، كما هو واضح.
وأما وجه الاحتمال الأخير المختار لصاحب الجواهر قدس سره في آخر كلامه (2) والطباطبائي قدس سره في العروة (3) وأكثر المحشين فأمور كلها مخدوشة:
منها: أنه من قبيل الخلط بالمعلوم مالكه، فإن مالكه معلوم وهو الفقراء.
ومنها: أنه كمعلوم المالك، حيث إنه يجب صرفه قبل الخلط في الفقراء.
والوجهان مستفادان من العروة حيث قال قدس سره في مقام التعليل على أنه باق على حكم مجهول المالك: (لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط) فمقتضى الجملة الأولى (أنه كمعلوم المالك) ومقتضى قوله (حيث إن مالكه الفقراء) أنه مصداق لمعلوم المالك حقيقة.